المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أـ إذا كانت الوديعة لواحد: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٤٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌وَدِيعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْمَانَةُ:

- ‌ الإِْعَارَةُ:

- ‌ اللُّقَطَةُ:

- ‌ الْغَصْبُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْوَدِيعَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الثَّانِي

- ‌حَقِيقَةُ الْوَدِيعَةِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌خَصَائِصُ عَقْدِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌أَرْكَانُ الْوَدِيعَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الصِّيغَةُ (الإِْيجَابُ وَالْقَبُول)

- ‌ثَانِيًا: الْعَاقِدَانِ (الْمُودِعُ وَالْمُسْتَوْدَعُ)

- ‌(أ) شُرُوطُ الْمُودِعِ:

- ‌(ب) شُرُوطُ الْمُسْتَوْدَعِ:

- ‌(الأَْوَّل) :

- ‌(الثَّالِثُ)

- ‌(الرَّابِعُ)

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا:

- ‌ثَالِثًا: الْعَيْنُ الْمُودَعَةُ:

- ‌أَنْ تَكُونَ مَالاً:

- ‌أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُودَعَةُ مَنْقُولاً:

- ‌آثَارُ عَقْدِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌أَوَّلاً: كَوْنُ الْوَدِيعَةِ أَمَانَةً:

- ‌ اشْتِرَاطُ الضَّمَانِ فِي الْوَدِيعَةِ أَوْ عَدَمِهِ:

- ‌ قَبُول قَوْل الْوَدِيعِ فِي هَلَاكِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌ قَبُول قَوْل الْوَدِيعِ فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ:

- ‌ كَوْنُ زَوَائِدِ الْوَدِيعَةِ لِصَاحِبِهَا

- ‌ كَوْنُ نَفَقَةِ الْوَدِيعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا

- ‌ثَانِيًا: وُجُوبُ الْحِفْظِ عَلَى الْوَدِيعِ:

- ‌وَيَتَعَلَّقُ بِوُجُوبِ الْحِفْظِ عَلَى الْوَدِيعِ مَسْأَلَتَانِ:

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:كَيْفِيَّةُ الْحِفْظِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مُدَّةُ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: لُزُومُ الرَّدِّ عِنْدَ الطَّلَبِ:

- ‌أـ إِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ لِوَاحِدٍ:

- ‌ب ـ رَدُّ الْوَدِيعَةِ الْمُشْتَرَكَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ الْوَدِيعَةِ وَمُؤْنَتُهُ

- ‌ مَكَانُ رَدِّ الْوَدِيعَةِ

- ‌مَوْتُ الْوَدِيعِ قَبْل رَدِّ الْوَدِيعَةِ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْوَدِيعِ حَقَّهُ مِنَ الْوَدِيعَةِ:

- ‌مُوجِبَاتُ ضَمَانِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌أـ إِتْلَافُ الْوَدِيعَةِ:

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: إِتْلَافُ الْوَدِيعَةِ بِأَمْرِ صَاحِبِهَا:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِتْلَافُ الْوَدِيعَةِ ثُمَّ رَدُّ بَدَلِهَا:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: تَلَفُ الْوَدِيعَةِ لِعَدَمِ دَفْعِ الْمُسْتَوْدَعِ الْهَلَاكَ عَنْهَا:

- ‌ب ـ إِيدَاعُ الْوَدِيعَةِ عِنْدَ الْغَيْرِ:

- ‌ج ـ خَلْطُ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِهَا

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: خَلْطُ الْوَدِيعَةِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: خَلْطُ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ تَمَيُّزُهُ:

- ‌(أ) خَلْطُ الْوَدِيعِ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ أَوْ مَال غَيْرِهِ:

- ‌(ب) خَلْطُ الْوَدِيعِ الْوَدِيعَةَ بِمَالٍ لِصَاحِبِهَا:

- ‌(ج ـ) خَلْطُ غَيْرِ الْوَدِيعِ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ:

- ‌(د) اخْتِلَاطُ الْوَدِيعَةِ بِمَال الْوَدِيعِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ:

- ‌(هـ) خَلْطُ الْوَدِيعِ وَدِيعَتَيْنِ لِشَخْصَيْنِ:

- ‌(د) ـ السَّفَرُ بِالْوَدِيعَةِ:

- ‌(هـ) ـ التِّجَارَةُ بِالْوَدِيعَةِ:

- ‌(و) ـ اسْتِقْرَاضُ الْوَدِيعَةِ:

- ‌(ز) ـ اسْتِعْمَال الْوَدِيعَةِ

- ‌(ح) ـ إِنْفَاقُ الْوَدِيعَةِ:

- ‌ط ـ التَّصَرُّفُ فِي الْوَدِيعَةِ:

- ‌لِلْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ:

- ‌(ي) ـ جُحُودُ الْوَدِيعَةِ:

- ‌(ك) ـ تَضْيِيعُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(ل) ـ تَرْكُ تَعَهُّدِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌(م) ـ نَقْل الْوَدِيعَةِ:

- ‌(ن) ـ تَجْهِيل الْوَدِيعَةِ:

- ‌(س) ـ الْمُخَالَفَةُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحِفْظِ:

- ‌(ع) ـ نِيَّةُ التَّعَدِّي عَلَى الْوَدِيعَةِ:

- ‌انْتِهَاءُ عَقْدِ الإِْيدَاعِ

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌وَالرَّابِعُ:

- ‌وَالْخَامِسُ:

- ‌وَالسَّادِسُ:

- ‌وَالسَّابِعُ:

- ‌الْخُصُومَةُ بِالْوَدِيعَةِ:

- ‌تَعَدُّدُ الْوَدِيعِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي الْوَدِيعَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى: الاِخْتِلَافُ فِي أَصْل عَقْدِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الاِخْتِلَافُ فِي صِفَةِ الْمَقْبُوضِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الاِخْتِلَافُ فِي مِلْكِيَّةِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌وِرْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحِزْبُ:

- ‌فَضِيلَةُ الأَْوْرَادِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوِرْدِ:

- ‌الْوِرْدُ بِالصَّلَاةِ:

- ‌أـ الْحُضُورُ:

- ‌ب ـ الْفَهْمُ:

- ‌ج ـ التَّعْظِيمُ:

- ‌د ـ الْهَيْبَةُ:

- ‌هـ الرَّجَاءُ:

- ‌وـ الْحَيَاءُ:

- ‌الْوِرْدُ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ:

- ‌الْوِرْدُ بِالدُّعَاءِ:

- ‌الْوِرْد بِالأَْذْكَارِ:

- ‌الأَْوْرَادُ الْمُسْتَحْدَثَةُ:

- ‌مُدَاوَمَةُ الأَْوْرَادِ:

- ‌أَوْرَادُ النَّهَارِ:

- ‌أَوْرَادُ اللَّيْل:

- ‌اخْتِلَافُ الأَْوْرَادِ بِاخْتِلَافِ الأَْحْوَال:

- ‌الأَْوَّل ـ الْعَابِدُ:

- ‌الثَّانِي ـ الْعَالِمُ:

- ‌الثَّالِثُ ـ الْمُتَعَلِّمُ:

- ‌الرَّابِعُ ـ الْوَالِي:

- ‌الْخَامِسُ ـ الْمُحْتَرِفُ:

- ‌السَّادِسُ ـ الْمُسْتَغْرِقُ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ:

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ مِنَ الأَْوْرَادِ:

- ‌أَوْرَادُ اللَّيَالِي وَالأَْيَّامِ الْفَاضِلَةِ:

- ‌وَرَعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّقْوَى:

- ‌ الزُّهْدُ:

- ‌ الاِحْتِيَاطُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْوَرَعِ:

- ‌مَوَاقِعُ الْوَرَعِ:

- ‌أـ التَّوَرُّعُ عِنْدَ الاِشْتِبَاهِ لِخَفَاءِ الدَّلِيل أَوْ لِتَعَارُضِ الأَْدِلَّةِ:

- ‌ب ـ التَّوَرُّعُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي وُجُودِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ:

- ‌ج ـ التَّوَرُّعُ لِلْخُرُوجِ عَنِ الْخِلَافِ:

- ‌مَدَاخِل الْغَلَطِ فِي الْوَرَعِ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌دَرَجَاتُ الْوَرَعِ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌تَنَاوُل الْوَرَعِ لِلْمُبَاحَاتِ:

- ‌تَقْدِيمُ الأَْوْرَعِ فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْوَرَعُ فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْوِلَايَاتِ:

- ‌وَرِكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْفَخِذَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَرِكِ:

- ‌أـ التَّوَرُّكُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ب ـ وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي قَطْعِ الرِّجْل مِنَ الْوَرِكِ:

- ‌ج ـ دِيَةُ الْوَرِكِ:

- ‌وِزَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْمَارَةُ:

- ‌تَارِيخُ الْوِزَارَةِ فِي الإِْسْلَامِ وَمَشْرُوعِيَّتُهَا:

- ‌أَقْسَامُ الْوِزَارَةِ:

- ‌أَوَّلاً: وِزَارَةُ التَّفْوِيضِ:

- ‌تَعْرِيفُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

- ‌شُرُوطُ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

- ‌أـ الإِْسْلَامُ:

- ‌ب ـ الذُّكُورَةُ:

- ‌ج ـ الْعَقْل وَالرُّشْدُ:

- ‌د ـ الْعَدَالَةُ:

- ‌هـ - الأَْمَانَةُ:

- ‌وـ الاِجْتِهَادُ وَالإِْمَامَةُ فِي الدِّينِ:

- ‌ز ـ الْكِفَايَةُ:

- ‌ح ـ شُرُوطٌ أُخْرَى:

- ‌صِيغَةُ انْعِقَادِ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَتَقْلِيدِهَا:

- ‌عُمُومُ النَّظَرِ فِي وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:

- ‌تَعَدُّدُ وُزَرَاءِ التَّفْوِيضِ:

- ‌الْعَلَاقَةُ بَيْنَ الإِْمَامِ وَوَزِيرِ التَّفْوِيضِ:

- ‌ الأَْوَّل

- ‌الثَّانِي:

- ‌ مُعَاوِنُو وَزِيرِ التَّفْوِيضِ وَمُسَاعِدُوهُ:

- ‌ثَانِيًا: وِزَارَةُ التَّنْفِيذِ:

- ‌شُرُوطُ وِزَارَةِ التَّنْفِيذِ:

- ‌أـ الثِّقَةُ:

- ‌ب ـ الأَْمَانَةُ:

- ‌جـ - صِدْقُ اللَّهْجَةِ:

- ‌د ـ قِلَّةُ الطَّمَعِ:

- ‌هـ - الْمُسَالَمَةُ وَعَدَمُ الْعَدَاوَةِ وَالشَّحْنَاءِ

- ‌وـ الذِّكْرُ وَعَدَمُ النِّسْيَانِ

- ‌ز ـ الذَّكَاءُ وَالْفِطْنَةُ وَالْكِيَاسَةُ

- ‌ح ـ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْل الأَْهْوَاءِ

- ‌ط ـ الْحُنْكَةُ وَالتَّجْرِبَةُ وَالْخِبْرَةُ:

- ‌ي ـ الذُّكُورَةُ:

- ‌ك ـ الإِْسْلَامُ:

- ‌انْتِهَاءُ الْوِزَارَةِ بِالْعَزْل، وَالتَّغْيِيرِ:

- ‌وَزْنِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْكَيْلِيُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَزْنِيِّ:

- ‌ الْمَرْجِعُ فِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الشَّيْءِ وَزْنِيًّا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ الْوَزْنِيُّ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ:

- ‌ رِبَوِيَّةُ الْوَزْنِيِّ:

- ‌وَسَطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغُلُوُّ:

- ‌ التَّفْرِيطُ:

- ‌ الإِْفْرَاطُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَسَطِ:

- ‌أَوَّلاً: الْوَسَطُ بِمَعْنَى مُعْتَدِلٍ:

- ‌ أَخْذُ الْوَسَطِ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ

- ‌ الْجَلْدُ بِسَوْطٍ مُعْتَدِلٍ:

- ‌ التَّوَسُّطُ فِي حِجَارَةِ الرَّجْمِ:

- ‌ التَّوَسُّطُ فِي التَّكْفِيرِ بِالإِْطْعَامِ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَسَطُ بِمَعْنَى الْخِيَارِ:

- ‌ثَالِثًا: الْوَسَطُ بِمَعْنَى مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الشَّيْءِ:

- ‌ وُقُوفُ الإِْمَامِ فِي مُقَابَلَةِ وَسَطِ الصَّفِّ:

- ‌ وُقُوفُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ وَسَطَهُنَّ:

- ‌ الأَْكْل مِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ:

- ‌ الأَْكْل مِنْ وَسَطِ الْخُبْزِ:

- ‌ الْجُلُوسُ فِي وَسَطِ الْحَلْقَةِ:

- ‌وَسْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْوَشْمُ:

- ‌ب - الْعَلَمُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَسْمِ

- ‌حُكْمُ الْوَسْمِ:

- ‌مَكَانُ الْوَسْمِ:

- ‌وَسْوَسَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ الاِحْتِيَاطِ

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْوَرَعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَسْوَسَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْوَسْوَسَةُ بِمَعْنَى حَدِيثِ النَّفْسِ:

- ‌الْوَسْوَسَةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ثَانِيًا: وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ لِلإِْنْسَانِ

- ‌دَفْعُ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌مُدَافَعَةُ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ فِي شَأْنِ الإِْيمَانِ:

- ‌ثَالِثًا: الْوَسْوَسَةُ النَّاشِئَةُ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي الاِحْتِيَاطِ وَالْوَرَعِ:

- ‌وَصْفُ حَال بَعْضِ أَهْل الْوَسْوَسَةِ:

- ‌الشُّبْهَةُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى الْوَسْوَسَةِ وَكَشْفُهَا:

- ‌الأَْحْكَامُ الْخَاصَّةُ بِأَهْل الْوَسْوَاسِ:

- ‌ تَقْدِيرُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِثَلَاثِ غَسَلَاتٍ فِي حَقِّ الْمُوَسْوَسِ:

- ‌ اجْتِنَابُ الْبَوْل فِي مَكَانِ الاِسْتِحْمَامِ خَشْيَةَ الْوَسْوَاسِ:

- ‌ الاِنْتِضَاحُ بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ مِنْ أَجْل قَطْعِ الْوَسْوَاسِ:

- ‌ أَثَرُ بُلُوغِ الشَّكِّ فِي نِيَّةِ الطَّهَارَةِ إِلَى دَرَجَةِ الْوَسْوَاسِ:

- ‌ التَّلَفُّظُ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ لِدَفْعِ الْوَسْوَاسِ:

- ‌ الْوَسْوَسَةُ بِإِتْيَانِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ:

- ‌ تَخَلُّفُ الْمَأْمُومُ عَنْ إِمَامِهِ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ الْوَسْوَسَةِ:

- ‌رَابِعًا الْمُوَسْوَسُ بِمَعْنَى الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ:

- ‌ طَلَاقُ الْمُوَسْوَسِ:

- ‌ رِدَّةُ الْمُوَسْوَسِ:

- ‌وَشْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْوَسْمُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌نَجَاسَةُ الْوَشْمِ وَحُكْمُ إِزَالَتِهِ:

- ‌الأُْجْرَةُ عَلَى الْوَشْمِ الْمُحَرَّمِ:

- ‌وِصَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أ - الْوِصَال فِي الصَّوْمِ:

- ‌الْوِصَال فِي حَقِّ الأُْمَّةِ:

- ‌الْوِصَال فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الْوِصَال إِلَى السَّحَرِ:

- ‌الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْوِصَال فِي الصَّوْمِ:

- ‌الْوِصَال لَا يُبْطِل الصَّوْمَ:

- ‌الْجِمَاعُ فِي الْوِصَال:

- ‌ب - الْوِصَال فِي الصَّلَاةِ:

- ‌وَصْل الْمَأْمُومِ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ بِتَكْبِيرَةِ الإِْمَامِ

- ‌وَصْل التَّأْمِينِ بِالْفَاتِحَةِ:

- ‌وَصْل الْقِرَاءَةِ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌وَصْل التَّسْلِيمَتَيْنِ:

- ‌وِصَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ:

- ‌ الْوَكَالَةُ:

- ‌ الْوِلَايَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْوْصِيَاءِ:

- ‌أ - وَصِيُّ الْمَيِّتِ وَوَصِيُّ الْقَاضِي:

- ‌فَالأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌الْخَامِسَةُ:

- ‌السَّادِسَةُ:

- ‌السَّابِعَةُ:

- ‌الثَّامِنَةُ:

- ‌اسْتِبْدَال الْقَاضِي الْوَصِيَّ أَوْ ضَمَّ غَيْرَهُ إِلَيْهِ:

- ‌ب - الْوَصِيُّ الْمُتَطَوِّعُ وَالْوَصِيُّ الْمُسْتَجْعَل:

- ‌أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْوَصِيُّ:

- ‌أـ الْوِصَايَةُ إِلَى الصَّبِيِّ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ب ـ الْوِصَايَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ج ـ الْوِصَايَةُ إِلَى الأَْعْمَى:

- ‌د ـ الْوِصَايَةُ إِلَى الْفَاسِقِ:

- ‌هـ - الْوِصَايَةُ إِلَى الْعَبْدِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌وـ الْوِصَايَةُ إِلَى الْكَافِرِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌وَقْتُ اعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّرُوطِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الْوِصَايَةُ إِلَى اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌حُكْمُ مَوْتِ أَحَدِ الأَْوْصِيَاءِ أَوْ طُرُوءِ مَا يُوجِبُ عَزْلَهُ:

- ‌أـ مَوْتُ أَحَدِ الأَْوْصِيَاءِ:

- ‌ب ـ طُرُوءُ مَا يُوجِبُ عَزْل أَحَدِ الأَْوْصِيَاءِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْوَصِيَّيْنِ فِي حِفْظِ الْمَال وَقِسْمَتِهِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌مَرْتَبَةُ الْوَصِيِّ فِيمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْقُصَّرِ:

- ‌ وَقَال الشَّافِعِيَّةُ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمُوصِي:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: التَّكْلِيفُ (وَهُوَ الْعَقْل وَالْبُلُوغُ) :

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: الْحُرِّيَّةُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الرُّشْدُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْوِلَايَةُ:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: الإِْسْلَامُ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمُوصَى بِهِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الصِّيغَةُ:

- ‌وَقْتُ اعْتِبَارِ قَبُول الْوِصَايَةِ وَرَدِّهَا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌تَعْلِيقُ صِيغَةِ الْوِصَايَةِ وَتَوْقِيتِهَا:

- ‌وَاجِبَاتُ الْوَصِيِّ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌وَالرَّابِعُ:

- ‌ وَالثَّانِي:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌وَالرَّابِعُ:

- ‌ وَأَمَّا إِخْرَاجُ مَا تَعَلَّقَ بِمَالِهِ مِنَ الْحُقُوقِ فَضَرْبَانِ:

- ‌وَأَمَّا حُقُوقُ الآْدَمِيِّينَ فَنَوْعَانِ:‌‌ أَحَدُهُمَا:

- ‌ أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالنَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌الثَّانِي:

- ‌ أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌إِخْرَاجُ الْوَصِيِّ الزَّكَاةَ عَنِ الصَّغِيرِ أَوْ عَنْ مَالِهِ:

- ‌أَوَّلاً: إِخْرَاجُ الْوَصِيِّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ:

- ‌ثَانِيًا: إِخْرَاجُ الْوَصِيِّ زَكَاةَ مَال الصَّغِيرِ:

- ‌تَضْحِيَةُ الْوَصِيِّ عَنِ الصَّغِيرِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْوَصِيِّ:

- ‌أَوَّلاً: بَيْعُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ وَشِرَاؤُهُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمُضَارَبَةُ وَالاِتِّجَارُ بِمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ:

- ‌أـ اتِّجَارُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ بِمَال الْيَتِيمِ:

- ‌ب ـ اتِّجَارُ الْوَصِيِّ فِي مَال الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ:

- ‌ الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ج ـ دَفْعُ الْوَصِيِّ مَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِمَنْ يَعْمَل فِيهِ مُضَارَبَةً:

- ‌ثَالِثًا: تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ الْمُوصَى عَلَيْهِ:

- ‌رَابِعًا: تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ مَال الصَّبِيِّ الْمُوصَى عَلَيْهِ:

- ‌خَامِسًا: إِجَارَةُ الْوَصِيِّ نَفْسَهُ لِلصَّبِيِّ الْمُوصَى عَلَيْهِ:

- ‌سَادِسًا: تَبَرُّعُ الْوَصِيِّ وَهِبَتُهُ:

- ‌سَابِعًا: الْهِبَةُ بِعِوَضٍ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌ثَامِنًا: طَلَبُ الْوَصِيِّ الشُّفْعَةَ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: طَلَبُ الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ فِيهِ حَظٌّ لِلصَّغِيرِ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: تَرْكُ الْوَصِيِّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ التَّرْكُ فِي مَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: اسْتِوَاءُ الْمَصْلَحَةِ فِي الأَْخْذِ وَالتَّرْكِ:

- ‌تَاسِعًا: إِقْرَاضُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ:

- ‌أ - اقْتِرَاضُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مَال الصَّغِيرِ:

- ‌ب ـ إِقْرَاضُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ لِلْغَيْرِ:

- ‌ج ـ اسْتِقْرَاضُ الْوَصِيِّ مَالاً لِلصَّغِيرِ:

- ‌عَاشِرًا: رَهْنُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ:

- ‌أَوَّلاً: الرَّهْنُ بِسَبَبِ دَيْنِ الصَّغِيرِ

- ‌ثَانِيًا: الرَّهْنُ بِسَبَبِ دَيْنٍ لِلْوَصِيِّ:

- ‌اخْتِلَافُ الْوَصِيِّ وَالْمُوصَى عَلَيْهِ:

- ‌أَوَّلاً: الاِخْتِلَافُ فِي أَصْل النَّفَقَةِ أَوْ فِي قَدْرِهَا:

- ‌ثَانِيًا: الاِخْتِلَافُ فِي مُدَّةِ النَّفَقَةِ أَوْ فِي تَوْقِيتِ مَوْتِ الْمُوصِي:

- ‌ثَالِثًا: الاِخْتِلَافُ فِي دَفْعِ الْمَال إِلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ:

- ‌أُجْرَةُ الْوَصِيِّ وَانْتِفَاعُهُ بِمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ:

- ‌إِيصَاءُ الْوَصِيِّ:

- ‌إِقْرَارُ الْوَصِيِّ وَشَهَادَتُهُ:

- ‌أ) إِقْرَارُ الْوَصِيِّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ:

- ‌ب) شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ لآِخَرَ بِالْوِصَايَةِ مَعَهُمَا:

- ‌ج) شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ لِوَارِثٍ:

- ‌د) شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِمُوَلِّيهِ وَعَلَيْهِ:

- ‌تَوْكِيل الْوَصِيِّ غَيْرَهُ:

- ‌إِقْرَارُ الْوَصِيِّ عَلَى الصَّغِيرِ أَوِ الْمَجْنُونِ:

- ‌دَفْعُ الْوَصِيِّ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ وَدِيعَةً:

- ‌دَفْعُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ إِعَارَةً:

- ‌خَلْطُ الْوَصِيِّ مَالَهُ بِمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ:

- ‌قِسْمَةُ الْوَصِيِّ نِيَابَةً عَنِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ عَنِ الْوَرَثَةِ:

- ‌ضَمَانُ الْوَصِيِّ:

- ‌عَزْل الْوَصِيِّ وَانْعِزَالُهُ:

- ‌وَصْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَصْفِ:

- ‌أـ الْبَيْعُ بِالْوَصْفِ:

- ‌ب ـ الْوَصْفُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌الْوَصْفُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌أَوَّلاً: فَهْمُ التَّعْلِيل مِنْ إِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ:

- ‌ثَانِيًا: مَفْهُومُ الصِّفَةِ:

- ‌وَصْفُ الطَّلَاقِ

- ‌وَصْلٌ

- ‌وَصِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌ الْقَيِّمُ:

- ‌ الْوَكِيل:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَصِيِّ:

- ‌أـ قَبُول الإِْيصَاءِ:

- ‌ب ـ شُرُوطُ الْوَصِيِّ:

- ‌جـ - الْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ لِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ فِي الْوَصِيِّ:

- ‌د ـ وَقْتُ قَبُول الْوَصِيِّ لِلإِْيصَاءِ:

- ‌هـ - تَخْصِيصُ تَصَرُّفِ الْوَصِيِّ بِمُعَيَّنٍ:

- ‌وـ تَعَدُّدُ الأَْوْصِيَاءِ:

- ‌ز ـ فَقْدُ الْوَصِيِّ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ تَوْلِيَتِهِ:

- ‌ح ـ ـ عَزْل الْوَصِيِّ نَفْسَهُ:

- ‌ط ـ أُجْرَةُ الْوَصِيِّ:

- ‌ي ـ إِيصَاءُ الْوَصِيِّ:

- ‌ك ـ عَجْزُ الْوَصِيِّ عَنِ الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ:

- ‌ل ـ تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي مَال الْيَتِيمِ:

- ‌م ـ تَزْوِيجُ الْوَصِيِّ الْمُوصَى عَلَيْهِمْ:

- ‌وَصِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْيصَاءُ:

- ‌ الْهِبَةُ:

- ‌ الصَّدَقَةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْوَصِيَّةِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْوَصِيَّةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ وَكَيْفِيَّةُ انْعِقَادِهَا:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ:

- ‌الْفَوْرِيَّةُ فِي الْقَبُول وَالرَّدِّ بَعْدَ الْمَوْتِ:

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الْقَبُول:

- ‌تَجَزُّؤُ الْقَبُول:

- ‌مَنْ يَمْلِكُ الْقَبُول وَالرَّدَّ:

- ‌مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ:

- ‌تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ عَلَى شَرْطٍ وَإِضَافَتُهَا لِلْمُسْتَقْبَل:

- ‌صِفَةُ الْوَصِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمُوصِي:

- ‌ أ - الْعَقْل وَالْبُلُوغُ:

- ‌ب - الْحُرِّيَّةُ:

- ‌ج - الرِّضَا وَالاِخْتِيَارُ

- ‌وَصَايَا غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمُوصَى لَهُ

- ‌أَوَّلاً: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ مَوْجُودًا:

- ‌ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ أَهْلاً لِلتَّمَلُّكِ:

- ‌أ - الْوَصِيَّةُ لِلْمَيِّتِ

- ‌ب - الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْل:

- ‌ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ مَعْلُومًا غَيْرَ مَجْهُولٍ:

- ‌أ - الْوَصِيَّةُ لِمُبْهَمٍ:

- ‌ب - الْوَصِيَّةُ لِجَمَاعَةٍ:

- ‌ج - الْوَصِيَّةُ لِدَابَّةٍ:

- ‌د - الْوَصِيَّةُ لِلْعَبْدِ:

- ‌هـ - الْوَصِيَّةُ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ:

- ‌و الْوَصِيَّةُ لِلَّهِ تَعَالَى

- ‌ز - الْوَصِيَّةُ فِي سَبِيل اللَّهِ:

- ‌ح - الْوَصِيَّةُ لأَِعْمَال الْبِرِّ وَوُجُوهِ الْخَيْرِ

- ‌رَابِعًا: أَنْ لَا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ قَاتِلاً لِلْمُوصِي

- ‌خَامِسًا: أَنْ لَا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي:

- ‌الْوَصِيَّةُ لِبَعْضِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْشْيَاءِ:

- ‌أ - الْوَصِيَّةُ لِلْجِيرَانِ:

- ‌ب - الْوَصِيَّةُ لِلأَْقَارِبِ:

- ‌ج - الْوَصِيَّةُ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ:

- ‌د - الْوَصِيَّةُ لِلأَْصْهَارِ وَالأَْخْتَانِ وَالآْل:

- ‌هـ - الْوَصِيَّةُ لِلْعُلَمَاءِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ

- ‌أ - الْوَصِيَّةُ لِلذِّمِّيِّ:

- ‌ب - الْوَصِيَّةُ لِلْحَرْبِيِّ:

- ‌ج - الْوَصِيَّةُ لِلْمُسْتَأْمَنِ:

- ‌د - الْوَصِيَّةُ لِلْمُرْتَدِّ:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْمُوصَى بِهِ:

- ‌أَوَّلاً: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَالاً

- ‌ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مُتَقَوِّمًا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ:

- ‌ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ قَابِلاً لِلتَّمْلِيكِ:

- ‌رَابِعًا: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَمْلُوكًا لِلْمُوصِي:

- ‌خَامِسًا: أَلَاّ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَعْصِيَةً أَوْ مُحَرَّمًا شَرْعًا:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ لِنَفَاذِ الْوَصِيَّةِ فِي الْمُوصَى بِهِ:

- ‌تَكْيِيفُ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوصَى بِهِ:

- ‌أ - الْوَصِيَّةُ بِسَهْمٍ مِنَ الْمَال:

- ‌ب - الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ مِنَ الْمَال:

- ‌ج - الْوَصِيَّةُ بِشَاةٍ أَوْ بِدَابَّةٍ أَوْ بِكَلْبٍ وَنَحْوِهِ:

- ‌د ـ الْوَصِيَّةُ بِطَبْلٍ:

- ‌هـ - الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ:

- ‌طَرِيقُ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَنْفَعَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُشْتَرَكَةِ:

- ‌انْتِهَاءُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ:

- ‌زَمَنُ اسْتِحْقَاقِ الْمُوصَى لَهُ الْمَنْفَعَةَ الْمُوصَى بِهَا:

- ‌مَنْعُ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الاِنْتِفَاعِ:

- ‌نَفَقَةُ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا:

- ‌و الْوَصِيَّةُ بِالْحُقُوقِ:

- ‌ز - الْوَصِيَّةُ بِمَا يَتَضَمَّنُ قِسْمَةَ التَّرِكَةِ:

- ‌ثُبُوتُ مِلْكِيَّةِ الْمُوصَى بِهِ وَوَقْتُ الثُّبُوتِ:

- ‌مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ:

- ‌مُبْطِلَاتُ الْوَصِيَّةِ:

- ‌أـ زَوَال أَهْلِيَّةِ الْمُوصِي بِالْجُنُونِ الْمُطْبِقِ وَنَحْوِهِ:

- ‌ب ـ رِدَّةُ الْمُوصِي:

- ‌ج ـ رِدَّةُ الْمُوصَى لَهُ:

- ‌د ـ الرُّجُوعُ عَنِ الْوَصِيَّةِ:

- ‌هـ - رَدُّ الْوَصِيَّةِ:

- ‌وـ مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي:

- ‌ز ـ قَتْل الْمُوصَى لَهُ الْمُوصِيَ:

- ‌ح ـ هَلَاكُ الْمُوصَى بِهِ الْمُعَيَّنِ أَوِ اسْتِحْقَاقُهُ:

- ‌ط ـ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ:

- ‌الْمُحَاصَّةُ فِي الْوَصِيَّةِ:

- ‌كِتَابَةُ الْوَصِيَّةِ وَالإِْشْهَادُ عَلَيْهَا:

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ:

- ‌تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ:

- ‌الْوَصَايَا وَطُرُقُ حِسَابِهَا:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: الْوَصِيَّةُ بِالأَْنْصِبَاءِ:

- ‌أ - الْوَصِيَّةُ بِمِثْل نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ الْمُعَيَّنِ:

- ‌ب - الْوَصِيَّةُ بِمِثْل نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ:

- ‌ج - الْوَصِيَّةُ بِمِثْل نَصِيبِ ابْنِهِ:

- ‌د - الْوَصِيَّةُ بِنَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنٌ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الْوَصِيَّةُ بِالأَْجْزَاءِ:

- ‌وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ فَلَهَا احْتِمَالَانِ:

- ‌الاِحْتِمَال الأَْوَّل: الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ:

- ‌أ - الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ:

- ‌الطَّرِيقُ الأَْوَّل:

- ‌الطَّرِيقُ الثَّانِي:

- ‌ب - الْوَصِيَّةُ بِجُزْأَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ:

- ‌الاِحْتِمَال الثَّانِي - الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ:

- ‌أَوَّلاً: الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمَال:

- ‌ثَانِيًا: الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَقَدْ جَاوَزَتِ الْمَال:

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالأَْجْزَاءِ وَالأَْنْصِبَاءِ:

- ‌أ - الْوَصِيَّةُ بِمِثْل نَصِيبِ وَارِثٍ وَبِجُزْءٍ مُضَافٍ إِلَى جَمِيعِ الْمَال:

- ‌ب - الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَال يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبِ:

- ‌ج - الْوَصِيَّةُ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَال عَنْهُ:

- ‌د - الاِسْتِثْنَاءُ مَعَ ذِكْرِ الأَْنْصِبَاءِ وَالْكُسُورِ:

- ‌الضَّرْبُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى جُزْءًا مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْمَال بَعْدَ النَّصِيبِ:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى جُزْءًا مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْمَال بَعْدَ الْوَصِيَّةِ:

- ‌الضَّرْبُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى جُزْءًا مِمَّا بَقِيَ مِنْ جُزْءٍ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ:

- ‌الضَّرْبُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى جُزْءًا مِمَّا يَبْقَى مِنْ جُزْءِ الْمَال بَعْدَ النَّصِيبِ:

- ‌ إِطْلَاقُ الاِسْتِثْنَاءِ:

- ‌وَضْعُ الْيَدِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِيَازَةُ:

- ‌ الْغَصْبُ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَضْعِ الْيَدِ بِمَعْنَى التَّصَرُّفِ فِي عَيْنٍ

- ‌ دَلَالَةُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْيَدِ:

- ‌ وَسَائِل إِثْبَاتِ وَضْعِ الْيَدِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى مَال الْغَيْرِ:

- ‌ التَّنَازُعُ فِي وَضْعِ الْيَدِ:

- ‌ مَرَاتِبُ وَضْعِ الْيَدِ:

- ‌ اعْتِبَارُ النِّيَّةِ فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى اللُّقَطَةِ أَوِ اللَّقِيطِ:

- ‌ وَضْعُ الْمُحْرِمِ يَدَهُ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌ مَا لَا يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى مَال الْغَيْرِ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ:

- ‌ثَانِيًا - الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَضْعِ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ج - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ الْعُطَاسِ:

- ‌ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ عِنْدَ الدُّعَاءِ لَهُ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ وَضْعِ يَدَيِ الْمَيِّتِ:

- ‌وُضُوءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْغَسْل

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطِّهَارَةِ

- ‌ التَّيَمُّمُ:

- ‌الْوُضُوءُ مِنَ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ:

- ‌مَكَانُ فَرْضِ الْوُضُوءِ وَزَمَانُهُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْوُضُوءِ:

- ‌مُنْكِرُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ:

- ‌تَرَكَ الْوُضُوءَ عَمْدًا ثُمَّ صَلَّى مُحْدِثًا:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَكُونُ الْوُضُوءُ لَهُ فَرْضًا:

- ‌أ - الصَّلَاةُ:

- ‌ب - الطَّوَافُ

- ‌ج - مَسُّ الْمُصْحَفِ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يَكُونُ الْوُضُوءُ لَهُ سُنَّةً:

- ‌ثَالِثًا: مَا يَكُونُ الْوُضُوءُ لَهُ مَنْدُوبًا:

- ‌أ - قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

- ‌ب - ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ج - الأَْذَانُ:

- ‌د - الإِْقَامَةُ:

- ‌هـ - الْخُطْبَةُ:

- ‌و دِرَاسَةُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌ز - الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:

- ‌ح - زِيَارَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ط - الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ:

- ‌ي - وُضُوءُ الْجُنُبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ وَمُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ وَالنَّوْمِ:

- ‌ك - الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْوُضُوءِ:

- ‌ل - الْوُضُوءُ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ:

- ‌رَابِعًا: مَا يُبَاحُ لَهُ الْوُضُوءُ:

- ‌خَامِسًا: الْوُضُوءُ الْمَمْنُوعُ:

- ‌فَضِيلَةُ الْوُضُوءِ:

- ‌شُرُوطُ الْوُضُوءِ:

- ‌أَوَّلاً: شُرُوطُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ:

- ‌ الْعَقْل:

- ‌ الْبُلُوغُ:

- ‌ الإِْسْلَامُ:

- ‌ انْقِطَاعُ مَا يُنَافِي الْوُضُوءَ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ:

- ‌ وُجُودُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ الطَّهُورِ الْكَافِي:

- ‌ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَال الْمَاءِ:

- ‌ وُجُودُ الْحَدَثِ:

- ‌ ضِيقُ الْوَقْتِ:

- ‌ بُلُوغُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ثَانِيًا: شُرُوطُ صِحَّةِ الْوُضُوءِ:

- ‌ عُمُومُ الْبَشَرَةِ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ:

- ‌ زَوَال مَا يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ:

- ‌ انْقِطَاعُ الْحَدَثِ حَال التَّوَضُّؤِ:

- ‌ الْعِلْمُ بِكَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ:

- ‌ عَدَمُ الصَّارِفِ عَنِ الْوُضُوءِ:

- ‌ النِّيَّةِ

- ‌ جَرْيُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ:

- ‌ إِبَاحَةُ الْمَاءِ:

- ‌شُرُوطُ الْوُضُوءِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ:

- ‌أَسْبَابُ الْوُضُوءِ:

- ‌فُرُوضُ الْوُضُوءِ:

- ‌أَوَّلاً: الْفَرَائِضُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي الْوُضُوءِ:

- ‌الْفَرْضُ الأَْوَّل: غَسْل الْوَجْهِ:

- ‌الْمُجْزِئُ مِنَ الْغَسْل فِي الْوُضُوءِ:

- ‌الْوَجْهُ وَحَدُّهُ:

- ‌غَسْل الشَّعْرِ الَّذِي عَلَى الْوَجْهِ:

- ‌غَسْل مَآقِ الْعَيْنِ وَدَاخِلِهَا:

- ‌غَسْل مَوْضِعِ الْغَمَمِ:

- ‌غَسْل مَوْضِعِ التَّحْذِيفِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌غَسْل الْبَيَاضِ بَيْنَ الْعِذَارِ وَالأُْذُنِ:

- ‌غَسْل الْعِذَارِ:

- ‌غَسْل الْوَتَرَةِ وَدَاخِل الْفَمِ وَالأَْنْفِ:

- ‌غَسْل الصُّدْغِ وَمَوْضِعِ الصَّلَعِ وَالنَّزْعَتَيْنِ:

- ‌غَسْل مَا ظَهَرَ مِنَ الْعُضْوِ بَعْدَ غَسْل مَا فَوْقَهُ:

- ‌الْفَرْضُ الثَّانِي: غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ:

- ‌غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌قَطْعُ بَعْضِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الْيَدِ:

- ‌قَطْعُ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ:

- ‌قَطْعُ الْيَدِ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقِ:

- ‌غَسْل مَا زَادَ مِنْ إِصْبَعٍ أَوْ كَفٍّ أَوْ يَدٍ:

- ‌غَسْل ظُفُرِ الْيَدِ أَوْ مَا تَحْتَهُ:

- ‌غَسْل الْيَدِ الزَّائِدَةِ:

- ‌غَسْل الْجِلْدِ الْمُتَدَلِّي مِنَ الْعَضُدِ:

- ‌غَسْل الْجِلْدِ الْمُتَدَلِّي مِنَ الذِّرَاعِ:

- ‌الْفَرْضُ الثَّالِثُ: مَسْحُ الرَّأْسِ:

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ مَسْحِ الرَّأْسِ الْوَاجِبِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌مَا نَزَل مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ:

- ‌غَسْل الرَّأْسِ بَدَل مَسْحِهِ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ بَعْدَ الْوُضُوءِ:

- ‌تَكْرَارُ الْمَسْحِ:

- ‌الشُّعُورُ الْمَضْفُورَةُ:

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ:

- ‌الْفَرْضُ الرَّابِعُ: غَسْل الرِّجْلَيْنِ:

- ‌ثَانِيًا: الْفَرَائِضُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فِي الْوُضُوءِ:

- ‌أ - النِّيَّةُ:

- ‌رَفْضُ نِيَّةِ الْوُضُوءِ:

- ‌ب: الْمُوَالَاةُ:

- ‌ج: التَّرْتِيبُ:

- ‌د - الدَّلْكُ

- ‌سُنَنُ الْوُضُوءِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّسْمِيَةُ:

- ‌ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ

- ‌ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ غَسْل كُل عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ:

- ‌ثَانِيًا: غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ:

- ‌ثَالِثًا: الْمَضْمَضَةُ:

- ‌رَابِعًا - الاِسْتِنْشَاقُ:

- ‌خَامِسًا - الاِسْتِنْثَارُ:

- ‌سَادِسًا: مَسْحُ كُل الرَّأْسِ:

- ‌مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ:

- ‌ تَكْرَارُ الْمَسْحِ

- ‌ كَيْفِيَّةُ مَسْحِ الرَّأْسِ الْمَسْنُونِ:

- ‌ صِفَةُ مَسْحِ الرَّأْسِ:

- ‌سَابِعًا - مَسْحُ الأُْذُنَيْنِ:

- ‌تَجْدِيدُ مَاءٍ لِمَسْحِ الأُْذُنَيْنِ، وَكَيْفِيَّةُ مَسْحِهِمَا:

- ‌ثَامِنًا - تَخْلِيل اللِّحْيَةِ وَشُعُورِ الْوَجْهِ:

- ‌تَاسِعًا - تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ:

- ‌عَاشِرًا - التَّثْلِيثُ:

- ‌الْحَادِي عَشَرَ - الاِسْتِيَاكُ:

- ‌الثَّانِي عَشَرَ - الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ:

- ‌الثَّالِثَ عَشَرَ - عَدَمُ الإِْسْرَافِ فِي اسْتِعْمَال الْمَاءِ:

- ‌الرَّابِعَ عَشَرَ - التَّيَامُنُ:

- ‌الْخَامِسَ عَشَرَ - إِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل:

- ‌السَّادِسَ عَشَرَ - اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:

- ‌السَّابِعَ عَشَرَ - الْجُلُوسُ بِمَكَانٍ مُرْتَفِعٍ:

- ‌الثَّامِنَ عَشَرَ ـ التَّوَضُّؤُ فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ:

- ‌التَّاسِعَ عَشَرَ ـ تَرْكُ الاِسْتِعَانَةِ:

- ‌الْعِشْرُونَ ـ مَسْحُ الرَّقَبَةِ:

- ‌الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ ـ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ:

- ‌الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ ـ الْبَدْءُ بِمُقَدَّمِ الأَْعْضَاءِ:

- ‌الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ ـ عَدَمُ الْكَلَامِ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ وَرَدُّهُ:

- ‌الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ ـ الدُّعَاءُ عِنْدَ كُل عُضْوٍ:

- ‌الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ ـ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوءِ:

- ‌السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ ـ تَنْشِيفُ الأَْعْضَاءِ مِنْ بَلَل مَاءِ الْوُضُوءِ:

- ‌السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ ـ تَرْكُ نَفْضِ الْيَدِ أَوِ الْمَاءِ:

- ‌الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: الشُّرْبُ مِنْ فَضْل مَاءِ الْوُضُوءِ:

- ‌التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ ـ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ:

- ‌الثَّلَاثُونَ ـ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ:

- ‌الْوَاحِدُ وَالثَّلَاثُونَ - عَدَمُ نَقْصِ مَاءِ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ:

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: عَدَمُ النَّفْخِ فِي الْمَاءِ حَال غَسْل الْوَجْهِ:

- ‌الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: التَّرْتِيبُ بَيْنَ السُّنَنِ:

- ‌الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: أَخْذُ الْمُتَوَضِّئِ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا عِنْدَ غَسْل الْوَجْهِ:

- ‌الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ ـ تَدَارُكُ مَا فَاتَ مِنَ الْوُضُوءِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْوُضُوءِ:

- ‌أَوَّلاً: لَطْمُ الْوَجْهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّقْتِيرُ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَالِثًا: الإِْسْرَافُ فِي التَّوَضُّؤِ:

- ‌رَابِعًا: التَّوَضُّؤُ بِفَضْل مَاءِ الْمَرْأَةِ:

- ‌خَامِسًا: تَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ:

- ‌سَادِسًا: الْوُضُوءُ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ:

- ‌سَابِعًا: التَّوَضُّؤُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌ثَامِنًا: إِرَاقَةُ مَاءِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌تَاسِعًا: الْوُضُوءُ بِمَاءِ الشَّمْسِ:

- ‌عَاشِرًا - تَرْكُ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ:

- ‌نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ أَوْ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهُمَا:

- ‌ثَانِيًا: خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ:

- ‌ثَالِثًا: زَوَال الْعَقْل (الْحَدَثُ الْحُكْمِيُّ) :

- ‌النَّوْمِ

- ‌ الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌ الإِْغْمَاءُ:

- ‌ الْجُنُونُ:

- ‌ السُّكْرُ:

- ‌رَابِعًا: مَسُّ فَرْجِ الآْدَمِيِّ:

- ‌خَامِسًا: الْتِقَاءُ بَشَرَتَيِ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ:

- ‌سَادِسًا: الرِّدَّةُ:

- ‌سَابِعًا: الْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ثَامِنًا: أَكْل مَا مَسَّتْهُ النَّارُ:

- ‌تَاسِعًا: الْوُضُوءُ مِنْ أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ:

- ‌عَاشِرًا - أَكْل الأَْطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ:

- ‌حَادِي عَشَرَ: غَسْل الْمَيِّتِ:

- ‌ثَانِي عَشَرَ: الشَّكُّ فِي الْوُضُوءِ أَوْ عَدَمُهُ:

- ‌ثَالِثَ عَشَرَ - الْغِيبَةُ وَالْكَلَامُ الْقَبِيحُ:

- ‌أ

- ‌إبراهيم بن يزيد التيمي (؟ - 92 ه

- ‌ابن النحاس: (؟ - 814 ه

- ‌أبو الحسن الصُّغَيِّر (؟ - 719 ه

- ‌أبو سليمان الداراني (؟ - 205 ه

- ‌أبو نصر الصفار (؟ - 405 ه

- ‌أخت أبي سعيد:

- ‌ب

- ‌بكر بن عبد الله المزني (؟ - 108 ه

- ‌بهاء الدين بن الجُمَّيْزِي (559 - 649 ه

- ‌البيري (؟ - 1099 ه

- ‌ث

- ‌ج

- ‌الجبائي: (235 - 303 ه

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌ز

- ‌زاهر السرخسي (294 - 389 ه

- ‌س

- ‌ش

- ‌ ص

- ‌الصفار (460 - 534 ه

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌عبيد الله بن مَعْمَر (؟ - 29 ه

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌محمد بن كعب القرظي (؟ - 108 ه

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌هشام (؟ - 221 ه

- ‌ و

- ‌وجيه الدين (519 - 606 ه

- ‌ي

الفصل: ‌أـ إذا كانت الوديعة لواحد:

أَنْ يَصْرِفَهَا فِي أَهَمِّ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَهَمُّهَا، وَلْيُقَدِّمْ أَهْل الضَّرُورَةِ وَمَسِيسِي الْحَاجَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَلَا يَبْنِي بِهَا مَسْجِدًا، وَلَا يَصْرِفُهَا إِلَاّ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ الْعَادِل صَرْفُهَا فِيهِ. فَإِنْ جَهِل ذَلِكَ، فَلْيَسْأَل عَنْهُ أَوْرَعَ الْعُلَمَاءِ، وَأَعْرَفَهُمْ بِالْمَصَالِحِ الْوَاجِبَةِ التَّقْدِيمِ. (1)

(الرَّابِعُ) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ الْوَدِيعَةَ الَّتِي فُقِدَ مَالِكُهَا، وَلَمْ يُطَّلِعْ عَلَى خَبَرِهِ، وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ ـ وَكَذَا الْوَدِيعَةُ الَّتِي جُهِل مَالِكُهَا ـ يَجُوزُ لِلْوَدِيعِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا بِنِيَّةِ غُرْمِهَا إِذَا عَرَفَهُ أَوْ عَرَفَ وَارِثَهُ، وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ، وَيَلْزَمَ الْحَاكِمِ قَبُولُهَا (2) ..

‌ثَالِثًا: لُزُومُ الرَّدِّ عِنْدَ الطَّلَبِ:

‌أـ إِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ لِوَاحِدٍ:

28 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ رَدُّ الْوَدِيعَةِ لِمَالِكِهَا عَلَى الْفَوْرِ إِذَا طَلَبَهَا (3) . فَإِنْ أَخَّرَ رَدَّهَا أَوْ مَنَعَهَا بَعْدَ طَلَبِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَهَلَكَتْ، ضَمِنَهَا، لِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا

(1) فَتَاوَى الْعِزّ بْن عَبْد السَّلَام ص 118، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 127، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 3 / 92.

(2)

كَشَّاف الْقِنَاع 4 / 195.

(3)

الْبَدَائِع 6 / 210، وَالْبَحْر الرَّائِق 7 / 275، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 6 / 343، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 3 / 84، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 124، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 202، وَالْمُغْنِي 9 / 268، وَكِفَايَة الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ 2 / 253.

ص: 34

بِذَلِكَ، وَهَذَا لأَِنَّهُ لَمَّا طَلَبَهَا، لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِإِمْسَاكِ الْوَدِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ، فَيَضْمَنُهَا بِحَبْسِهَا عَنْهُ، وَلأَِنَّهُ صَارَ غَاصِبًا، لِكَوْنِهِ أَمْسَكَ مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ بِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ. (1)

أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ تَلِفَتْ قَبْل الرَّدِّ، اسْتِصْحَابًا لِيَدِ الأَْمَانَةِ، وَلاِنْتِفَاءِ مُوجِبِ تَضْمِينِهِ، حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُعَدُّ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا وَلَا مُفَرِّطًا؛ لأَِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ. (2)

أَمَّا الْعُذْرُ الْمُسَوِّغُ لِتَأْخِيرِ رَدِّ الْوَدِيعَةِ أَوْ مَنْعِهِ، فَمِثْل كَوْنِهِ بِاللَّيْل وَلَمْ يَتَأَتَّ فَتْحُ الْحِرْزِ حِينَئِذٍ، أَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ طَهَارَةٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ مُلَازِمَةِ غَرِيمٍ يَخَافُ هَرَبَهُ، أَوْ يَخْشَى الْمَطَرَ وَالْوَدِيعَةُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ أَوْ عَجَزَ عَنْ حَمْلِهَا وَنَحْوِ

(1) مَجْمَع الأَْنْهُر 2 / 340، وَالْمُغْنِي 9 / 269.

(2)

رَوْضَة الْقُضَاة لِلسِّمْنَانِيِّ 2 / 624، وَالْمُبْدِع 5 / 244، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 202، وَالْمُغْنِي 9 / 269، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 456، وَالْمُهَذَّب 1 / 369، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 6 / 244، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 124، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 3 / 84، وَكِفَايَة الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ 2 / 253، وَمَجْمَع الأَْنْهُر 2 / 340، وَبَدَائِع الصَّنَائِع 6 / 210، وَرَدّ الْمُحْتَارِ 4 / 495.

ص: 34

ذَلِكَ، فَالتَّأْخِيرُ جَائِزٌ، وَلَا يُعَدُّ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا وَلَا مُمَاطِلاً. (1)

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْعُذْرُ قَدْ يَكُونُ حِسِّيًّا، وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَوِيًّا. فَأَمَّا الْحِسِّيُّ: فَلِوُجُودِ الْوَدِيعَةِ فِي مَحَلٍّ بَعِيدٍ لَا يَسْتَطِيعُ الْوُصُول إِلَيْهِ حِينَ طَلَبِهَا.

وَأَمَّا الْمَعْنَوِيُّ: فَكَمَا إِذَا خَافَ الْوَدِيعُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ظَالِمٍ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ دَائِنٍ أَنْ يَحْبِسَهُ وَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ، أَوْ كَانَتِ امْرَأَةً وَخَافَتْ مِنْ فَاسِقٍ، أَوْ خَافَ عَلَى مَالِهِ بِأَنْ كَانَ مَدْفُونًا مَعَهَا، فَإِذَا ظَهَرَ اغْتَصَبَهُ غَاصِبٌ، أَوْ كَانَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ ظَالِمًا فَطَلَبَ الْوَدِيعَةَ لِيَظْلِمَ بِهَا، بِأَنْ كَانَتْ سَيْفًا فَعَلِمَ أَوْ شَكَّ أَنَّهُ طَلَبَهُ لِيَقْتُل بِهِ رَجُلاً بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ كَانَتْ كِتَابًا فِيهِ إِقْرَارُ الْمُودِعِ بِمَال الْغَيْرِ، أَوْ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِنَ الْغَيْرِ فَلَهُ عِنْدَ وُجُودِ عُذْرٍ مِنْ هَذِهِ الأَْعْذَارِ أَنْ يَمْنَعَ الْوَدِيعَةَ مِنْ مَالِكِهَا، وَلَا يَكُونُ ظَالِمًا بِمَنْعِهَا حِينَئِذٍ، حَتَّى لَوْ هَلَكَتِ الْوَدِيعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ الطَّلَبِ لَا يَضْمَنُهَا. (2)

(1) كِفَايَة الأَْخْيَار 2 / 10، وَالْمَادَّة (1336) مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَذْهَب أَحْمَدَ.

(2)

دُرَر الْحُكَّام 2 / 275، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ 3 / 277، وَالدَّرّ الْمُنْتَقَى 2 / 340، وَرَدّ الْمُحْتَارِ 4 / 495، وَالْبَحْر الرَّائِق 7 / 275، وَالأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر لاِبْنِ نَجِيم ص 330.

ص: 35

وَإِذَا أَخَّرَ الْوَدِيعُ رَدَّ الْوَدِيعَةِ لِصَاحِبِهَا بَعْدَ طَلَبِهَا لِلإِْشْهَادِ عَلَى الرَّدِّ فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ مَالِكُهَا قَدْ أَشْهَدَ عَلَى تَسْلِيمِهَا إِلَيْهِ، وَذَلِكَ لِقَبُول قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ إِلَيْهِ عِنْدَ ادِّعَائِهِ دُونَ تَوَقُّفٍ عَلَى بَيِّنَةٍ. (1)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ مَعْذُورًا فِي تَأْخِيرِ رَدِّهَا إِلَيْهِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ، إِذْ لَا يُقْبَل قَوْلُهُ فِي رَدِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِلَاّ بِالْبَيِّنَةِ. وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُهُ لِلإِْشْهَادِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ مُصَدِّقٌ فِي دَعْوَى رَدِّهَا لِصَاحِبِهَا بِدُونِهِ. فَإِنْ أَخَّرَهُ فَتَلِفَتْ، كَانَ ضَامِنًا؛ لأَِنَّهُ مُتَسَبِّبٌ فِي ضَيَاعِهَا. (2)

29 -

وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْتِزَامِ الْوَدِيعِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى رَبِّهَا أَنْ يَقُومَ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ عَلَى يَدِ أَمِينِهِ ـ كَزَوْجَتِهِ وَخَازِنِهِ وَوَكِيلِهِ وَنَحْوِهِمْ إِلَى الْمُودِعِ ـ اسْتِبْرَاءً مِنْ تَحَمُّل التَّبِعَةِ، وَرِعَايَةً لِلأَْمَانَةِ وَأَدَاءً لِحَقِّهَا. وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. (3)

(1) تُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 124.

(2)

الزُّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ 6 / 124.

(3)

بدائع الصَّنَائِع 6 / 208، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 4 / 354، النَّتْف فِي الْفَتَاوَى للسغدي 2 / 580، شَرْح الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ 3 / 278، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 198، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 455.

ص: 35

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ـ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ـ إِلَى أَنَّهُ كَمَا يَصِحُّ لِلْوَدِيعِ رَدُّ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَالِكِهَا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ رَدُّهَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً لأَِنَّ أَيْدِيَهُمْ كَيَدِهِ وَذَلِكَ تَخَلُّصًا مِنْ دَرْكِهَا، وَإِيصَالاً لِلْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ.

وَالْقَوْل الثَّانِي لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ رَدُّهَا إِلَى الْمُودِعِ بِالذَّاتِ. (1)

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ طَلَبَ وَكِيل الْمُودِعِ الْوَدِيعَةَ يَلْزَمُ الْوَدِيعَ رَدُّهَا إِذَا ثَبَتَتْ وِكَالَةُ الْوَكِيل بِالْبَيِّنَةِ. (2)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ إِلَى وَكِيلِهِ فَتَمَكَّنَ وَأَبَى ضَمِنَ، وَالأَْصَحُّ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَكِيلُهُ. (3)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ ـ فِي حَالَةِ رَدِّهَا إِلَى غَيْرِ مَالِكِهَا ـ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَوْثِيقُ رَدِّهَا بِالشَّهَادَةِ، لِيُصَدَّقَ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إِذَا أَنْكَرَ الْقَابِضُ، قَال

(1) رَدّ الْمُحْتَارِ / 495، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 4 / 354، وَالْبَحْر الرَّائِق 7 / 274، وَدُرَر الْحُكَّام 2 / 277، وَالْمُبْدِع 5 / 244، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 198، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 455، وَالْمَادَّة (1337) و (1342) مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَذْهَب أَحْمَدَ.

(2)

دُرَر الْحُكَّام 2 / 273.

(3)

الْمُبْدِع 5 / 244.

ص: 36

ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إِلَى غَيْرِ الْيَدِ الَّتِي دَفَعَتْهَا إِلَيْهِ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى وَلِيِّ الْيَتِيمِ مِنَ الإِْشْهَادِ، قَال اللَّهُ عز وجل:( {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} )(1) . فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي الدَّفْعِ إِذَا أَنْكَرَ الْقَابِضُ، وَلَا أَحْفَظُ فِي هَذَا الْوَجْهِ نَصَّ خِلَافٍ، إِلَاّ عَلَى قَوْل ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِيمَنْ بَعَثَ بِبِضَاعَةٍ إِلَى رَجُلٍ مَعَ رَجُلٍ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الإِْشْهَادُ فِي دَفْعِهَا إِلَيْهِ، وَهُوَ مُصَدَّقٌ وَإِنْ أَنْكَرَ الْقَابِضُ، دَيْنًا كَانَتْ أَوْ صِلَةً. (2)

وَفِي وُجُوبِ الإِْشْهَادِ عَلَى دَفْعِ الْوَدِيعَةِ إِلَى وَكِيل الْمَالِكِ وَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيِّ الْوُجُوبُ، كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ، يَلْزَمُهُ الإِْشْهَادُ، وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْغَزَالِيِّ وَابْنِ الرِّفْعَةِ عَدَمُهُ؛ لأَِنَّ قَوْل الْوَدِيعِ مَقْبُولٌ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ، فَلَا يَقْتَضِي الإِْشْهَادَ؛ لأَِنَّ الْوَدَائِعَ حَقُّهَا الإِْخْفَاءُ، بِخِلَافِ قَضَاءِ الدِّينِ، وَبِهِ جَزَمَ فِي الأَْنْوَارِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْوَكَالَةِ. (3)

وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ لِلْوَدِيعِ تَأْخِيرَ الرَّدِّ

(1) سُورَة النِّسَاء: 6.

(2)

الْمُقْدِمَات الْمُمَهِّدَات لاِبْن رُشْد 2 / 461، وَانْظُرْ مَوَاهِب الْجَلِيل 5 / 262، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ 2 / 310.

(3)

سَنَى الْمَطَالِب 3 / 85، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 6 / 345.

ص: 36