الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَوُجُوبُ الْحِفْظِ عَلَيْهِ، وَلُزُومُ الرَّدِّ عِنْدَ الطَّلَبِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً: كَوْنُ الْوَدِيعَةِ أَمَانَةً:
18 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَالثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَرَبِيعَةُ وَالْقَاضِي شُرَيْحٌ وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْوَدِيعِ، فَإِنْ تَلِفَتَ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَ مَالِهِ وَلَمْ يَذْهَبْ مَعَهَا شَيْءٌ مِنْهُ. (1)
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُودِعَ إِذَا أَحْرَزَ الْوَدِيعَةَ، ثُمَّ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَتِهِ أَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (2) .
(1) الْبَحْرُ الرَّائِقِ 7 / 273، وَرَوْضَةُ الْقُضَاةِ 2 / 608، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ 4 / 494، وَالتَّفْرِيعُ لاِبْنِ الْجَلَاّبِ 2 / 269، وَالْكَافِي لاِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ص 403، وَبِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ 2 / 310، وَالتَّاجُ وَالإِْكْلِيل 5 / 250، وَشَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ 6 / 114، وَالأُْمُّ 4 / 62، وَالإِْشْرَافُ لاِبْنِ الْمُنْذِرِ 1 / 251، وَأَسْنَى الْمَطَالِبِ 3 / 76، وَتُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ 7 / 105، وَشَرْحُ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 450، الْمُبْدِعُ 5 / 233، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 186، وَالْمُغْنِي 9 / 257.
(2)
الإِْشْرَافُ عَلَى مَذَاهِبِ أَهْل الْعِلْمِ لاِبْنِ الْمُنْذِرِ 1 / 251.
أَمَّا إِذَا تَعَدَّى الْوَدِيعُ عَلَيْهَا أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، لأَِنَّهُ مُتْلِفٌ لِمَال غَيْرِهِ، فَضَمِنَهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِيدَاعٍ (1) .
وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى كَوْنِهَا أَمَانَةً بِالسُّنَّةِ وَقَوْل الصَّحَابَةِ وَالإِْجْمَاعِ وَالْمَعْقُول:
فَأَمَّا السُّنَّةُ: فَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ " (2) .
وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِل ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِل ضَمَانٌ " (3) . وَالْمُغِل هُوَ الْخَائِنُ.
وَأَمَّا قَوْل الصَّحَابَةِ: فَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ رضي الله عنهم أَنَّ
(1) الْمُغْنِي 9 / 258.
(2)
حَدِيثُ: " مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ". أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (2 / 802 ـ ط الْحَلَبِيِّ) ، وَضَعَّفَ إِسْنَادَهُ الْبُوصِيرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (2 / 42 ـ ط دَارِ الْجِنَانِ) لِضَعْفِ رَاوِيَيْنِ فِي إِسْنَادِهِ.
(3)
حَدِيثُ: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِل ضَمَانٌ. . . " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (3 / 401 ـ ط دَارِ الْمَحَاسِنِ) ، وَذَكَرَ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَاوِيَيْنِ ضَعِيفَيْنِ.
الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْوَدِيعِ. (1)
وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَدَ أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الأَْمْصَارِ عَلَى كَوْنِهَا أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَدِيعِ.
وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَلأَِنَّ الْوَدِيعَ إِنَّمَا يَحْفَظُهَا لِمَالِكِهَا، فَتَكُونُ يَدُهُ كَيْدِهِ (2) .
وَلأَِنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ بِإِذْنِ مَالِكِهَا، لَا عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ وَلَا الْوَثِيقَةِ، فَلَا يَضْمَنُهَا، إِذْ لَا مُوجِبَ لِلضَّمَانِ (3) .
وَلأَِنَّ الأَْصْل فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ أَنَّهُ مَعْرُوفٌ وَإِحْسَانٌ مِنَ الْوَدِيعِ، فَلَوْ ضَمِنَ مِنْ غَيْرِ عُدْوَانٍ أَوْ تَقْصِيرٍ لَزَهِدَ النَّاسُ فِي قَبُولِهَا، وَرَغِبُوا عَنْهُ، وَفِي ذَلِكَ تَعْطِيلٌ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا. (4)
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ الْوَدِيعَ ضَامِنٌ إِذَا تَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ، (5) لِمَا رُوِيَ " عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ ضَمَّنَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَدِيعَةً ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ "(6) .
(1) التَّلْخِيصُ الْحَبِيرُ 3 / 98.
(2)
أَسْنَى الْمُطَالِبِ 3 / 76، وَالْمُهَذَّبُ 1 / 366.
(3)
رَوْضَةُ الْقُضَاةِ 2 / 612.
(4)
الْمُغْنِي 9 / 257، وَالْمُهَذَّبُ 1 / 366.
(5)
الْمُغْنِي 9 / 257، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 186، وَالْمُبْدِعُ 5 / 234.
(6)
أَثَرُ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى (6 / 289) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كَوْنِ الْوَدِيعَةِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَدِيعِ، لَا تُضَمَنُ بِغَيْرِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِأَجْرٍ أَوْ بِدُونِهِ، حَيْثُ إِنَّ أَخْذَ الأُْجْرَةِ فِي الْوَدِيعَةِ لَا يُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الأَْمَانَةِ أَوِ الضَّمَانِ فِيهَا. (1)
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ، فَقَدْ فَرَّقُوا فِي مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ فِيهَا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتْ بِأَجْرٍ أَوْ بِدُونِ أَجْرٍ، مَعَ اعْتِبَارِهَا فِي الْحَالَيْنِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَدِيعِ، فَقَالُوا: إِذَا تَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ بِمَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ مِنَ الأَْسْبَابِ ـ كَحَرِيقٍ غَالِبٍ وَغَرَقٍ غَالِبٍ وَلُصُوصٍ مُكَابِرِينَ ـ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَدِيعِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِأَجْرٍ أَمْ مَجَّانًا.
أَمَّا إِذَا هَلَكَتْ بِمَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، فَيَنْظُرُ: إِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَجْرٍ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ الضَّمَانُ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِأَجْرٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا. (2)
جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (777) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ:
(1) مَيَّارَة عَلَى التُّحْفَةِ 2 / 195، وَحَاشِيَةُ الرَّمْلِيِّ عَلَى أَسْنَى الْمَطَالِبِ 3 / 76، وَتُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ لِلْهَيْتَمِيِّ 7 / 105.
(2)
الدُّرُّ الْمُنْتَقَى 2 / 338، وَالدَّرُّ الْمُخْتَارُ مَعَ رَدِّ الْمُحْتَارِ 4 / 494، وَشَرْحُ الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ 3 / 243، وَدُرَرُ الْحُكَّامِ 2 / 231 وَمَا بَعْدَهَا، وَانْظُرِ الأَْشْبَاهَ وَالنَّظَائِرَ لاِبْنِ نُجَيْمٍ ص 330، وَالْبَحْرُ الرَّائِقِ 7 / 273.