الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَصْفٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَصْفُ فِي اللُّغَةِ: النَّعْتُ: يُقَال: وَصَفَ الشَّيْءَ وَصْفًا وَصِفَةً: نَعَتَهُ. وَوَصَفَ الطَّبِيبُ الدَّوَاءَ: عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ وَمِقْدَارِهِ، وَوَصَفَ الْخَبَرَ: حَكَاهُ. (1)
وَالْوَصْفُ اصْطِلَاحًا: عِبَارَةٌ عَمَّا دَل عَلَى الذَّاتِ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ جَوْهَرِ حُرُوفِهِ، أَوْ مَا دَل عَلَى ذَاتٍ بِصِفَةٍ كَأَحْمَرَ. (2)
وَهُوَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: تَقْيِيدُ لَفْظٍ مُشْتَرِكِ الْمَعْنَى بِلَفْظٍ آخَرَ مُخْتَصٍّ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا غَايَةٍ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَصْفِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْوَصْفِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أـ الْبَيْعُ بِالْوَصْفِ:
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْقَامُوس الْمُحِيط، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(2)
التَّعْرِيفَات للجرجاني، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(3)
الْبَحْر الْمُحِيط 4 / 30.
2 ـ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ) إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالْوَصْفِ كَمَا يَصِحُّ بِالرُّؤْيَةِ، لأَِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ. (1)
وَفِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ، وَهُوَ: مَا لَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ وَبَالَغَ فِي وَصْفِهِ، وَذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَلأَِنَّ الرُّؤْيَةَ تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ الْعِبَارَةُ (2) . وَالتَّفْصِيل فِي (بَيْع ف 33، 34، 43، 44، وَخِيَار فَوَاتِ الْوَصْفِ ف3 وَمَا بَعْدَهَا)
ب ـ الْوَصْفُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:
3 ـ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ دَيْنًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ. فَيُشْتَرَطُ وَصْفُ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِمَا يَنْضَبِطُ بِهَا.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجِبُ ذِكْرُ الأَْوْصَافِ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ لِيَتَمَيَّزَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَا يَصِحُّ ذِكْرُ الأَْوْصَافِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ فِي
(1) الشَّرْح الصَّغِير 3 / 42 ـ 43، وَكَشَّاف الْقِنَاع 3 / 163، وَالْبَحْر الرَّائِق 6 / 28، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 18.
(2)
تُحْفَة الْمُحْتَاج 4 / 262 ـ 263، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 18.