الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَجَمَّعَ لَدَيْهِ كَمِّيَّةٌ مِنْ لَبَنِ الْحَيَوَانِ الْمُودَعِ أَوْ مِنْ ثِمَارِ الْكَرْمِ أَوِ الْبُسْتَانِ الْمُودَعِ، وَخِيفَ فَسَادُهَا، يَبِيعُ الْوَدِيعُ هَذِهِ الزَّوَائِدَ لِحِسَابِ صَاحِبِهَا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ. (1)
فَإِنْ بَاعَهَا الْوَدِيعُ بِدُونِ أَمْرِ الْحَاكِمِ، فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ أَوْ مَوْضِعٍ يُمْكِنُهُ مُرَاجَعَةُ الْحَاكِمِ، يَضْمَنُ، وَأَمَّا إِذَا بَاعَهَا لِعَدَمِ إِمْكَانِهِ مُرَاجَعَةَ الْحَاكِمِ، كَأَنْ كَانَ فِي الْمَفَازَةِ مَثَلاً، فَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ. (2)
هـ -
كَوْنُ نَفَقَةِ الْوَدِيعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا
23 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْوَدِيعَةَ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ وَمُؤْنَةٍ، تَكُونُ نَفَقَتُهَا وَمَصَارِيفُهَا عَلَى صَاحِبِهَا لَا عَلَى الْوَدِيعِ. (3) فَإِنْ أَذِنَ مَالِكُهَا لِلْوَدِيعِ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا، كَانَ وَكِيلاً عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَيَعُودُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ. فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا، وَلَا أَذِنَ لَهُ بِالإِْنْفَاقِ، فَلِلْوَدِيعِ
(1) دُرَرُ الْحُكَّامِ 2 / 279، وَالْمَبْسُوطُ لِلسَّرَخْسِيِّ 11 / 126.
(2)
رَدُّ الْمُحْتَارِ 4 / 501، وَدُرَرُ الْحُكَّامِ 2 / 279، وَالْمَبْسُوطُ 11 / 126.
(3)
رَدُّ الْمُحْتَارِ 4 / 501، بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ 2 / 312، وَانْظُرِ الْمَادَّةَ (829) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ، وَالْمَادَّةَ (1331) مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (786) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ:" الْوَدِيعَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ كَالْخَيْل وَالْبَقَرِ نَفَقَتُهَا عَلَى صَاحِبِهَا ".
مُطَالَبَتُهُ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا أَوْ رَدِّهَا أَوِ الإِْذْنِ لَهُ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا، لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِهِ. (1) وَهَذَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا.
فَإِنْ كَانَ غَائِبًا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الإِْجْرَاءِ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْوَدِيعِ أَنْ يَتْبَعَهُ مِنْ أَجْل الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ يَرْفَعُ الأَْمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ، وَالْحَاكِمُ حِينَئِذٍ يَأْمُرُ بِإِجْرَاءِ الأَْنْفَعِ وَالأَْصْلَحِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ؛ لأَِنَّ تَصَرُّفَهُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ، فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ إِكْرَاءُ الْوَدِيعَةِ، فَيُؤَجِّرُهَا الْوَدِيعُ بِرَأْيِ الْحَاكِمِ، وَيُنْفِقُ مِنْ أُجْرَتِهَا. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَالِحَةً لِلْكِرَاءِ، فَيَأْمُرُهُ بِبَيْعِهَا فَوْرًا بِثَمَنِ الْمِثْل، إِنْ كَانَ الأَْصْلَحُ لِصَاحِبِهَا ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ الأَْصْلَحُ أَنْ تَبْقَى لَهُ، فَيَأْمُرُهُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامِ رَجَاءَ أَنْ يَحْضُرَ الْمَالِكُ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ خِلَالَهَا أَمَرَهُ بِبَيْعِهَا.
وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ الإِْنْفَاقَ عَلَى الْوَدِيعَةِ إِذَا كَانَتْ حَيَوَانًا بِأَلَاّ يَتَجَاوَزَ هَذَا الإِْنْفَاقُ قِيمَةَ الْحَيَوَانِ، فَإِنْ تَجَاوَزَهَا فَلِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَرْجِعَ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْحَيَوَانِ لَا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ. (2)
(1) كَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 189، وَالْمُغْنِي 9 / 274.
(2)
رَدُّ الْمُحْتَارِ 4 / 501، النُّتَفُ فِي الْفَتَاوَى لِلسُّغْدِيِّ 2 / 581، دُرَر الْحُكَّام 2 / 251، 252، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ 3 / 257، م (829) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ وَم (786) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ 4 / 360.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ فُقِدَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ فَيُرَاجِعُ الْوَدِيعُ الْحَاكِمَ لِيَقْتَرِضَ الْوَدِيعُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يُؤَجِّرَهَا وَيَصْرِفَ الأُْجْرَةَ فِي مُؤْنَتِهَا أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ جَمِيعَهَا إِنْ رَآهُ.
فَإِنْ فَقَدَ الْحَاكِمُ تَصَرُّفَ الْوَدِيعِ وَفْقَ مَا ذَكَرَ بِنَفْسِهِ وَأَشْهَدَ لِيَرْجِعَ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَرْجِعْ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَقَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَالْقَدْرُ الَّذِي يَعْلِفُهَا عَلَى الْمَالِكِ هُوَ الَّذِي يَصُونُهَا عَنِ التَّلَفِ وَالتَّعْيِيبِ لَا مَا يَحْصُل بِهِ السِّمَنُ. (1)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَرْفَعُ الْوَدِيعُ الأَْمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ، لِيَأْمُرَ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ مَال صَاحِبِهَا إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ؛ لأَِنَّ لِلْحَاكِمِ وِلَايَةً عَلَى مَال الْغَائِبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَعَل مَا يَرَى فِيهِ الْحَظَّ لِلْغَائِبِ مِنْ بَيْعِهَا وَحِفْظِ ثَمَنِهَا لِرَبِّهَا، أَوْ بِيعِ بَعْضِهَا لِنَفَقَةِ الْبَاقِي، أَوْ إِجَارَتِهَا لِيُنْفِقَ مِنْ أُجْرَتِهَا عَلَيْهَا، أَوِ الاِسْتِدَانَةِ عَلَى صَاحِبِهَا، أَوِ الإِْذْنِ لِلْوَدِيعِ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهَا. (2)
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ 3 / 85.
(2)
كَشَّاف الْقِنَاع 4 / 189.
24 -
وَلَوْ أَنْفَقَ الْوَدِيعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ، فَهَل يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا أَنْفَقَ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَال:
الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ بِشَيْءٍ؛ لأَِنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِمَا أَنْفَقَ لإِِنْفَاقِهِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ (1) .
وَالثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً تَلْزَمُهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا، وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِدُونِ إِذْنِهِ أَوْ إِذْنِ الْحَاكِمِ إِذَا ثَبَتَ الإِْنْفَاقُ بِالْبَيِّنَةِ. (2)
وَالثَّالِثُ لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا نَاوِيًا الرُّجُوعَ عَلَى صَاحِبِهَا بِنَفَقَتِهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى الرُّجُوعِ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا، وَلَا تَفْرِيطَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا.
وَإِنْ فَعَل ذَلِكَ مَعَ إِمْكَانِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ
(1) رَدَّ الْمُحْتَارَ 4 / 501، الأُْمّ 4 / 63، الإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر 1 / 262، الإِْقْنَاع 2 / 405، دُرَر الْحُكَّام 2 / 252، وَانْظُرِ الْمَادَّة (830) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ، وَالْمَبْسُوطِ لِلسَّرْخَسِيَ 11 / 126.
(2)
الْكَافِي لاِبْن عَبْد الْبَرّ 2 / 137، وَالْمُدَوَّنَة 15 / 157.