الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي ذَلِكَ: إِنْ أَخَّرَ الأَْكْل إِلَى السَّحَرِ لِمَقْصُودٍ صَحِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِوِصَالٍ (1) .
الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْوِصَال فِي الصَّوْمِ:
6 -
قَال الشَّافِعِيَّةُ: الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْوِصَال لِئَلَاّ يَضْعُفَ مَنْ يُوَاصِل عَنِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَسَائِرِ الطَّاعَاتِ، أَوْ يَمَلَّهَا وَيَسْأَمَ مِنْهَا لِضَعْفِهِ بِالْوِصَال، أَوْ يَتَضَرَّرَ بَدَنُهُ أَوْ بَعْضُ حَوَاسِّهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّرَرِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: النَّهْيُ وَقَعَ رِفْقًا وَرَحْمَةً (2) .
الْوِصَال لَا يُبْطِل الصَّوْمَ:
7 -
قَال النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا (أَيِ الشَّافِعِيَّةُ) وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ الْوِصَال لَا يُبْطِل الصَّوْمَ، سَوَاءٌ حَرَّمْنَاهُ أَوْ كَرَّهْنَاهُ، لأَِنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إِلَى الصَّوْمِ، فَلَا يُوجِبُ بُطْلَانَهُ (3) .
(1) الْمَجْمُوعِ 6 / 356 - 359، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 586 - 587، والقليوبي عَلَى الْمَحَلِّيِّ 2 / 61، وَأَسْنَى الْمَطَالِب، وَحَاشِيَة الرَّمْلِيّ 1 / 419، 3 / 101، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 434، وَكَشَّاف الْقِنَاع (2 / 332، 2 / 342) .
(2)
الْمَجْمُوع 6 / 358، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 419، وَكَشَّاف الْقِنَاع 2 / 342، وَفَتْح الْبَارِي 4 / 204.
(3)
الْمَجْمُوع 6 / 357 - 358.
الْجِمَاعُ فِي الْوِصَال:
8 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي لَيْل الْوِصَال فِي الصَّوْمِ يَمْنَعُ الْوِصَال؛ لأَِنَّ الْمُجَامِعَ لَا يَسْتَدِيمُ جَمِيعَ أَوْصَافِ الصَّائِمِينَ (1) .
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْجِمَاعَ فِي لَيْل الْوِصَال لَا يُخْرِجُ مِنْ حُكْمِ الْوِصَال؛ لأَِنَّ تَحْرِيمَ الْوِصَال لِلضَّعْفِ عَنِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَسَائِرِ الطَّاعَاتِ، وَهُوَ حَاصِلٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (2) .
ب - الْوِصَال فِي الصَّلَاةِ:
9 -
لَمْ يُعْنَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِتَعْرِيفِ الْوِصَال فِي الصَّلَاةِ كَمَا عُنُوا بِتَعْرِيفِهِ فِي الصَّوْمِ.
وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ حُكْمَ الْوِصَال فِي الصَّلَاةِ.
(1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 201، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 274، وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ 2 / 61، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 419، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 434، وَكَشَّاف الْقِنَاع 2 / 342، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 586.
(2)
أَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 419، 3 / 101، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 434، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ 5 / 586 - 587.
فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُوَاصَلَةِ فِي الصَّلَاةِ وَقَال: إِنَّ امْرَأً وَاصَل فِي الصَّلَاةِ خَرَجَ مِنْهَا صِفْرًا (1) .
قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: قَال أَبِي: مَا كُنَّا نَدْرِي مَا الْمُوَاصَلَةُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا الشَّافِعِيُّ - يَقُول عَبْدُ اللَّهِ -: فَمَضَى إِلَيْهِ أَبِي فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ، وَكَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ سَأَلَهُ عَنِ الْمُوَاصَلَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَال: هِيَ فِي مَوَاضِعَ:
مِنْهَا: أَنْ يَقُول الإِْمَامُ " وَلَا الضَّالِّينَ " فَيَقُول مَنْ خَلْفَهُ: " آمِينَ "(2) مَعًا، قَال أَبِي: أَوَلَيِسَ قَدْ أَمَرَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْل " آمِينَ "؟ قَال: نَعَمْ، وَلَكِنْ بَعْدَ أَنْ يَسْكُتَ الإِْمَامُ.
قَال لَهُ: هَل بَقِيَ مِنَ الْمُوَاصَلَةِ شَيْءٌ؟ قَال: نَعَمْ: أَنْ يَقْرَأَ الإِْمَامُ: " {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
(1) حَدِيث ابْن عُمَر: " نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُوَاصَلَةِ فِي الصَّلَاةِ. . " أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي الْمَجْمُوعِ الْمُغِيثِ فِي غَرِيبَيِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ (3 / 420 - ط جَامِعَة أُمِّ الْقُرَ
(2)
حَدِيث: " أَمَرَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بِالتَّأْمِينِ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 2 / 292) وَمُسْلِم (1 / 307) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
أَحَدٌ} " (1) اللَّهُ أَكْبَرُ، فَيَصِل التَّكْبِيرَ بِالْقِرَاءَةِ.
قَال لَهُ: هَل بَقِيَ مِنَ الْمُوَاصَلَةِ شَيْءٌ؟ قَال: نَعَمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَيَصِل التَّسْلِيمَةَ الأُْولَى بِالثَّانِيَةِ، الأُْولَى فَرْضٌ، وَالثَّانِيَةُ سُنَّةٌ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ.
فَعَلَى الإِْمَامِ مِنَ النَّهْيِ اثْنَتَانِ، وَعَلَى الْمَأْمُومِ وَاحِدَةٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَمِنْهَا: إِذَا كَبَّرَ الإِْمَامُ فَلَا يُكَبِّرُ مَعَهُ حَتَّى يَسْبِقَهُ الإِْمَامُ وَلَوْ بِوَاوٍ (2) .
وَقَال الْغَزَالِيُّ: الْمُوَاصَلَةُ فِي الصَّلَاةِ خَمْسَةٌ: اثْنَانِ عَلَى الإِْمَامِ: أَنْ لَا يَصِل قِرَاءَتَهُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، وَلَا رُكُوعَهُ بِقِرَاءَتِهِ، وَاثْنَانِ عَلَى الْمَأْمُومِ: أَنْ لَا يَصِل تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ بِتَكْبِيرَةِ الإِْمَامِ، وَلَا تَسْلِيمَهُ بِتَسْلِيمِهِ، وَوَاحِدَةٌ بَيْنَهُمَا: أَنْ لَا يَصِل تَسْلِيمَةَ الْفَرْضِ بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ، وَلْيَفْصِل بَيْنَهُمَا (3) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ هَذِهِ الْمَسَائِل، وَمِنْ ذَلِكَ:
(1) سُورَة الإِْخْلَاصِ: 4.
(2)
الْمَجْمُوع الْمُغِيث لأَِبِي مُوسَى الْمَدِينِيّ 3 / 420 - 422، وَالنِّهَايَة لاِبْنِ الأَْثِيرِ 5 / 168 (دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ - بَيْرُوت) .
(3)
إِحْيَاء عُلُوم الدِّينِ لِلْغَزَالِيِّ 1 / 156 - 157 (دَار الْمَعْرِفَة - بَيْرُوت) .