الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم عن ماعز بن مالك حينما جاءه يخبره أنَّه قد أصاب جارية، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إِنَّ ماعزاً قد قالها أربع مرَّات
…
وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للغامديَّة: "وَيْحَكِ؛ ارجعي فاستغفري الله وتوبي إِليه".
وفيه أيضاً ما رواه الأجلح عن الشعبي حين قال عليٌّ رضي الله عنه لشُراحة الهمدانيَّة: ويلك لعلَّ رجُلاً وقع عليك وأنْتِ نائمة
…
لعلَّك استُكْرِهتِ
…
يُلقِّنها (1).
دفاع الإِنسان عن نفسه
(2):
*إِذا اعتدى على الإِنسان معتدٍ يريد قتْله، أو أخْذ ماله، أو هتْك عرْض حريمه؛ فمِن حقَّه أنْ يُقاتل هذا المعتدي دفاعاً عن نفسه، وماله، وعرضْه، ويدفع بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بالكلام، أو الصِّياح، أو الاستعانة بالناس، إِن أمْكن دفع الظَّالم بذلك، فإِن لم يندفع إِلا بالضَّرب، فليَضْربه، فإنْ لم يَنْدفع إِلا بقتْله، فليَقْتله، ولا قِصاص على القاتل، ولا كفَّارة عليه، ولا دية للمقتول؛ لأنَّه ظالم معتد، والظالم المعتدي حلال الدَّم لا يجب ضمانه.
فإنْ قُتِل المُعتدى عليه، وهو في حالة دفاعه عن نفْسه، وماله، وعرضه، فهو شهيد. قال الله -تعالى-:{وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ} (3) *.
(1) تقدَّم تحت "باب: ماذا يفعل الإِمام إِذا جاءه من أقرَّ على نفسه بالزِّنى".
(2)
ما بين نجمتين من "فقه السنة"(3/ 257).
(3)
الشورى: 41.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجُلٌ إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيتَ إِنْ جاء رجُلٌ يُريدُ أخذ مالي؟ قال: فلا تُعْطِه مالك (1). قال: أرأيتَ إِن قاتَلني؟ قال: قاتِلْه. قال: أرأيتَ إِنْ قَتَلَني؟ قال: فَأنْتَ شهيدٌ. قال: أرأيتَ إِنْ قَتَلْتُه؟ قال: هو في النَّار"(2).
وفي لفظٍ لأحمد: "أنَّه قال له أوَّلاً: انشده الله. قال: فإِن أبى؟ قال: قاتِلْه"(3).
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ قُتِل دونَ ماله فهو شهيد"(4).
وعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: "جاء رجل إِلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجُل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذكِّره بالله، قال: فإِنْ لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين.
قال: فإِنْ لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان، قال: فإِن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء
(1) قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(34/ 242): "لكن الدفع عن المال لا يجب، بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم. وأمًا الدفع عن النَّفس ففي وجوبه قولان، هما روايتان عن أحمد".
(2)
أخرجه مسلم (140).
(3)
صححه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(2446).
(4)
أخرجه البخاري (2480)، ومسلم (141).