الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجنايات
تعريفها:
الجنايات: هي جمع جناية، مصدر من جَنَى الذنب يجنيه جناية، أي: جَرّه إِليه، وجُمعت وإِنْ كانت مصدراً لاختلاف أنواعها، فإِنها تكون في النفس، وفي الأطراف، وتكون عمداً وخطأً (1).
وجاء في "المغني"(9/ 318): هي كلّ فِعل عدوانٍ على نفس أو مال، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسمّوا الجنايات على الأموال غصباً ونهباً وسرقة وخيانة وإِتلافاً.
*وقد اصطلحَ الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إِلى قسمين:
القسم الأول: ويسمّى جرائم الحدود.
والقسم الثاني: ويسمّى جرائم القِصاص.
وهي الجنايات التي تقع على النفس، أو على ما دونها من جرحٍ، أو قطع عضو، وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها؛ صيانة للناس، وحِفاظاً على حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها، وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص* (2).
حُرمة المسلم عند الله تعالى:
قال الله تعالى {ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إِلا بالحقّ} (3).
(1)"سبل السلام"(3/ 437).
(2)
ما بين النجمتين من "فقه السنة"(3/ 282).
(3)
الإِسراء: 33.
عن أبي بكرة رضي الله عنه ذكَر النبي صلى الله عليه وسلم قعَد على بعيره وأمسكَ إِنسانٌ بخِطامه -أو زمامه- قال: أيّ يوم هذا؟ فسَكتنا حتى ظَننّا أنه سيُسمّيه سِوى اسمه.
قال: ألَيس يوم النَحر؟ قلنا: بلى. قال فأيّ شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننّا أنه سيُسمِّيه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى.
قال: فإنّ دِماءَكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حَرام؛ كَحُرمِة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، لِيبلغ الشاهد الغائبَ، فإن الشاهد عَسى أن يبلّغَ مَن هو أوعى له منه" (1).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إِله إِلا الله وأني رسول الله إِلا بإِحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيِّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة"(2).
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا أهون على الله من قَتْل رجل مسلم"(3).
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن؛ لأكبّهم الله في
(1) أخرجه البخاري (67) ومسلم (1679).
(2)
أخرجه البخاري (6878) ومسلم (1676) وتقدّم.
(3)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1126) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2121) والنسائي "صحيح سنن النسائي"(3722) وصححه شيخنا رحمه الله في "غاية المرام"(439).