الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرُفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعَه إِلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردْتُ قتْله.
قال: فقال رسول الله للولي: أمَا إِنه، إِنْ كان صادقاً ثمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّار قال: فخلَّى سبيله" (1).
ويُسأَل القاتل حتى يُقرّ:
قال الإِمام البخاري رحمه الله: "باب سؤال القاتل حتى يُقرّ، والإِقرار في الحدود".
ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن يهودياً رَضّ رأس جارية بين حَجَرين، فقيلَ لها مَن فعَل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمِّيَ اليهودي، فأَتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يَزَل به حتى أقرّ، فرُضّ رأسه بالحجارة"(2).
وإِذا أقرّ بالقتل مرّة واحدة قتل به
(3).
للحديث السابق (4) وفيه: "فجيء باليهودي فاعترف".
فإِنّه لم يذكُر فيه عدداً والأصل عدمه (5).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3775)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1135)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2178) والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4403) وتقدّم.
(2)
أخرجه البخاري (6876)، ومسلم (1672) وتقدّم.
(3)
هذا العنوان من "صحيح البخاري""كتاب الديات"(باب - 12).
(4)
وقد ذكر الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- هذا الحديث تحت الباب السابق.
(5)
انظر "الفتح"(12/ 213).