الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدّ السّرقة
تعريف السّرقة:
السرقة لغةً: أخْذ الشيء المحرَز من الغير؛ من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء (1).
أجمع العلماء على قطع اليد في السرقة لقوله -تعالى-: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما
…
} (2).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تقطع اليد في رُبع دينار فصاعداً"(3).
أنواع السرقة
(4)
والسرقة أنواع:
1 -
ما يوجب التعزير: وهي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إِقامة الحد، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الغُرم والعقوبة على مَن سَرَق ما لا قطْع فيه؛ كما في سارق الثمار المعلّقة، وكذا سارق الشّاة من المرتع.
(1)"منار السبيل"(2/ 340) -بتصرّف وزيادة يسيرين-.
(2)
المائدة: 38.
(3)
أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684).
(4)
عن "فقة السُّنة"(3/ 259) -بتصرف-.
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سُئل عن الثمر المعلق، فقال:"من أصاب بفيه (1) من ذي حاجة غير مُتّخذٍ خُبْنَةً (2)، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مِثلَيْه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين (3) فبلغ ثمن المجنّ (4) فعليه القطع"(5).
وفي رواية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً من مُزَيْنة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كيف ترى في حريسة (6) الجبل، فقال: "هي وَمثْلُها والنَّكَالُ، ولَيْس في شَيْء مِنَ الماشيَة قَطعٌ، إِلا فيما آوَاه المُراحُ (7). فَبَلغَ ثمن المِجَنّ، فَفيِه قَطْع اليد، وما لم يَبلُغ ثمن المِجَنِّ، ففيِه
(1) فيه دليل على أنّه إِذا أخَذَ المحتاج بُغيته لسدّ فاقته؛ فإِنه مباح "عون المعبود"(5/ 91).
(2)
الخُبنة: مِعطف الإِزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه.
(3)
الجَرين: موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحِنطة "النهاية".
(4)
المجنّ: هو التُرس؛ لأنه يواري حامله: أي يستره والميم زائدة "النهاية" أيضاً.
(5)
أخرجه أبو داود، "صحيح سنن أبي داود"(1504)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4593) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2104) وانظر "الإِرواء"(2413).
(6)
الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة: أي أنّ لها مِن يحرسها ويحفظها ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها
…
"النهاية" والمراد: ليس فيما يُسرق من الجبل قطع، لأنه ليس بحرز.
(7)
المُراح: الموضع الذي يريح الراعي إليه الماشية إِذا أمسى وانظر "غريب الحديث" للهروي.