الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ويُحمل التكسير والتحريق والإِتلاف؛ على الأشياء التي لا يستفاد من إِبقائها.
التعزير بأخْذ المال:
ومن صور ذلك أن يمتنع المرء عن أداء الزكاة غيرَ مُنكرٍ وجوبَها، فإِنّ للحاكم -وهذه الحال- أن يأخذ الزكاة منه قهراً، وشطْر ماله عقوبةً.
فعن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده (1) رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرق إِبل عن حسابها (2) من أعطاها مؤتجِراً (3) فله أجرها، ومن أبى فإِنّا آخذوها وشطر ماله، عَزْمةً (4) من عَزَمات ربّنا، لا يحلّ لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء"(5).
ومن ذلك إِباحة النبي صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة -لمن وجده-
(1) هو معاوية بن حيدة؛ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2)
معناه: أن المالك لا يفرّق مُلكَه عن ملك غيره؛ حيث كانا خليطين، أو المعنى: يحاسب الكلّ في الأربعين، ولا يُترك هزال ولا سمين، ولا صغير ولا كبير، نَعَم العامل لا يأخذ إِلا الوسط "عون"(4/ 317).
(3)
قاصداً للأجر بإِعطائها.
(4)
العَزْمة في اللغة: الجدّ والحق في الأمر، يعني: أُخذ ذلك بجدّ لأنّه واجب مفروض، قاله بعض العلماء.
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(193)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(2292) وغيرهم، وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(791) وتقدم في كتاب "الزكاة".
فعن عامر بن سعد: "أن سعداً ركب إِلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه؛ فسَلَبَه (1)، فلمّا رجَع سعد جاءه أهل العبد؛ فكلّموه أن يردّ على غلامهم أو عليهم ما أخَذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرُدَّ شيئاً نفَّلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم! وأبى أنّ يَرُدّ عليهم"(2).
وفي رواية: من حديث سليمان بن أبي عبد الله قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة -الذي حرّم رسول الله- فسلبَه ثيابه، فجاء مواليه فكلّموه فيه، فقال: إِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم هذا الحرم وقال: "من وجَد أحداً يصيد فيه؛ فليسلُبْه، فلا أردّ عليكم طُعْمَةً أطعَمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إِن شئتم دفعت إِليكم ثمنَه (3) " (4).
وفي رواية: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يُقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئاً؛ فلمن أخذه سَلَبُه"(5).
(1) أي: أخذ ما عليه من الثياب وغيره. "المرقاة"(5/ 628).
(2)
أخرجه مسلم (1364).
(3)
أي: تبرعاً، قاله الطيبي رحمه الله أو احتياطاً للاختلاف فيه "المرقاة"(5/ 627).
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1791)، وانظر "المشكاة"(2747).
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1792)، وانظر "المشكاة"(2748).