الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما أسكر كثيره فقليله حرام:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"(1).
شرب العصير والنبيذ قبل التخمير:
عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأَدَم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مُسْكِراً"(2).
وعن أبي بُردة عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذاً إِلى اليمن، فقال: ادعوا النّاس وبشِّرا ولا تُنَفِّرا، ويسِّرا ولا تُعَسِّرا، قال: فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابَين كُنّا نصنعهما باليمن: البِتْعُ، وهو من العسل يُنبَذ حتى يشتدَّ والمِزْرُ، وهو من الذرة والشّعير يُنبذ حتّى يشتدَّ.
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُعطِيَ جوامعَ الكَلِم بخواتمه فقال: "أنهى عن كلِّ مُسكر أسكر عن الصّلاة"(3).
فالعلّة هي النّبذ حتى يشتدّ، فإِذا نُبذ من غير اشتداد، بحيث لا يسكر قليله، فلا حرج.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنْتَبذُ له أوّل الليل،
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3128)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1520)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2737)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(5180)، وانظر "الإِرواء"(5375).
(2)
أخرجه مسلم (977).
(3)
أخرجه البخاري (5586)، ومسلم (1733)، واللفظ له.
فيشربُه إِذا أصبح، يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إِلى العصر فإِن بقي شيء، سقاه الخادم أو أمَر به فصُبَّ" (1).
وفي رواية: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنْتَبذُ له في سِقاء قال شعبة: من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إِلى العصر فإِن فَضَل منه شيء؛ سقاه الخادم أو صبّه"(1).
قال النووي رحمه الله: "معناه تارة يسقيه الخادم، وتارة يصبه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإِنْ كان لم يظهر فيه تغيُّر ونحوه من مبادئ الإِسكار؛ سقاه الخادم ولا يريقه؛ لأنه مالٌ تحرم إِضاعته ويترك شربه تنزهاً.
وإِن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإِسكار والتغير أراقه، لأنه إِذا أسكر صار حراماً ونجساً (2)، فيراق ولا يسقيه الخادم، لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم، كما لا يجوز شربه، وأمّا شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك أصلاً. والله أعلم".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "علمْتُ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذٍ صنعته في دباء، ثمّ أتيته به فإِذا هو يَنِشُّ (3)، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإِنّ هذا شرابُ مَن لا يؤمن بالله واليوم الآخر"(4).
(1) أخرجه مسلم (2004).
(2)
وقد تقدّم الكلام حول عدم نجاسة الخمر في الجزء الأوّل.
(3)
أي: يغلي.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3160)، وابن ماجه، "صحيح سنن ابن ماجه"(2752) والنسائي "صحيح سنن النسائي"(5183)، وانظر "الإرواء"(2389).