الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إِذا فُقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة" (1).
8 -
وفي الأذن خمسون.
فعن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتَبه لعمرو بن حزم رضي الله عنه
…
فكتب: "وفي الأذن خمسون من الإِبل"(2).
فائدة:
عن عمران بن حصين رضي الله عنه: "أنّ غلاماً لأُناس فقراء؛ قطَع أُذن غلامٍ لأُناسٍ أغنياء، فأتى أهلُهُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: إِنّا أُناسٌ فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً"(3).
9 -
في كل سنن خمسٌ من الإِبل.
رجاء في "مجموع الفتاوى"(34/ 171): "وسُئِل -قدس الله روحُه- عن رَجُلٍ ضَرَب رجُلاً فتحوّل حنكُه، ووَقَعت أنيابه، وخيّطوا حنَكَه بالإِبر؛ فما يجب؟
فأجاب: يجب في الأسنان؛ في كل سنٍّ نصف عشر الدية (4)؛ خمسون
(1) انظر المصدر السابق.
(2)
أخرجه البيهقي بسند صحيح ويقويه قول عمر وعلي بما فيه، كما في البيهقي بسندين صحيحين؛ قاله شيخنا رحمه الله في "التعليقات الرضية"(3/ 382).
(3)
أخرجه أبو داود والنسائي، وقال شيخنا رحمه الله في "هداية الرواة" (3435): إِسنادهُ صحيح على شرط مسلم.
(4)
لأن الخَمس من الإِبل = 5/ 100 = 1/ 20 وهو ما ذكره الفقهاء أنه نصف العُشر.
ديناراً أو خمس من الإِبل أو ستمائة درهم. ويجب في تحويل حنك الأرش؛ يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوم وهو عبد معيب، ثم ينظر تفاوُت ما بين القيمتين، فيجب بنسبته من الدية.
وإِذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة؛ فللمجني عليه القِصاص، وهو أن يقلع له مِثْل تلك الأسنانِ من الضارب".
10 -
الثَّندُوَة (1) نصف الدية، خمسون من الإِبل (2).
11، 12 - الضلع والتَرقوة.
عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه "أن عمر قضى في الترقوة وفي الضلع بجمل"(3).
13 -
إِذا ذهب سمعه ولسانه وعقْله وذَكَره، فيه أربع ديات، عن أبي المهلّب قال:"رُمي رجل بحجر في رأسه، فذهب سمْعه ولسانه وعقْله وذَكَره، فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات"(4).
وجاء في كتاب "الإِجماع عند أئمّة أهل السُّنة الأربعة"(ص 174):
(1) الثَّندُوَة للرجل: كالثدي للمرأة، وانظر "النهاية".
(2)
أو عدلها من الذهب أو الورِق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة كما ورَد في الحديث الذي أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3818). وهذا عامّ في الدية كاملة؛ كانت أو مجزّأة، وسيأتي عما قريب -إِن شاء الله تعالى- التنبيه على ذلك.
(3)
أخرجه مالك، وعنه البيهقي بإسناد صحيح، وانظر "الإرواء"(2291).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة، وعنه البيهقي، وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2279).
وأجمعوا على أن: في اللسان الدية.
وأجمعوا على أن: في الذكر الدية.
وأجمعوا على أن: في ذهاب العقل الدية.
وأجمعوا على أن: في ذهاب السمع الدية.
ومن تأمّل ما ثَبت من نصوصٍ وآثارٍ في الديَة؛ فإِنه يرى أنّ في العضوين الدِّيَة كاملة، وفي العضو الواحد نصف الدية.
ففي الأُذُن نصف الدية.
وفي الرِّجل نصف الدية.
وفي العين نصف الدية.
وفي اليد نصف الدية.
وفي الثندوة نصف الدية.
وفي الأنف إِذا استوعب الدية كاملة.
وفي أصابع اليدين الدية كاملة.
وفي أصابع الرجلين الدية كاملة.
وفي عين الأعور الدية كاملة.
وعلى هذا يحمل قضاء عمر رضي الله عنه فيمن فقد سمْعه ولسانه وعقْله وذَكَره، أنّ لكل واحدٍ منها الدية كاملة.
وبهذا تجدني أميل إِلى تصحيح معنى حديث عمرو بن حزم -رضي الله
عنه- (1) واعتماد ما تبقّى من الأعضاء التي لم أرَ لها -فيما أعلم- شواهد من السّنة النبوية.
وقد تقدم في قضاء عمر رضي الله عنه وأجمع عليه الأئمّة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -رحم الله الجميع- (2).
ففي اللسان الدّية.
وفي الشفتين الدّية.
وفي البيضتين الدّية.
وفي الذَّكَر الدّية.
وفي الصُّلب الدية.
فكل ما تقدّم في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه إِما عضوٌ واحد في الجسد أو عضوان استُئصلا؛ كالشفتين والبيضتين. والله أعلم.
تنبيه: كلّ ما يذكر من الديات في الأعضاء والشجاج من الإِبل؛ يمكن أن يخرجَ عدله من الذهب أو الورق أو البقر أو الشياه.
وقد تقدّم أن دية الرجل المسلم مائة مِن الإِبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو
(1) ولا سيّما أن هناك من صحّح هذا الحديث؛ مثل ابن حبّان والحاكم والبيهقي، ونُقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً، وصحّحه أيضاً من حيث الشهرة؛ لا مِن حيث الإسناد جماعة من الأئمة؛ منهم الشافعي
…
وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السِّير معروف ما فيه عند أهل العلم؛ يُستغنى بشهرته عن الإِسناد؛ لأنه أشبه بالتواتُر في مجيئه؛ لتلقّي الناس له بالقَبول والمعرفة. وانظر "النيل"(7/ 163).
(2)
انظر "الإِجماع عند أئمة أهل السُّنة الأربعة" للوزير يحيى بن هبيرة (ص 174).