الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإِنْ كان ذكراً وجب مائة بعير، وإِن كان أُنثى؛ فخمسون، وهذا مُجمع عليه، وسواء في هذا كلّه العمدُ والخطأ".
قال الحافظ في "الفتح"(12/ 250): "وعلى قول الجمهور فأقل ما يجزئ من العبد والأمة؛ ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع؛ لأن المعيب ليس من الخيار.
واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون منتفعاً به، فشرط أن لا ينقص عن سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالباً بنفسه؛ فيحتاج إِلى التعهد بالتربية، فلا يجبر المستحق على أخذه" انتهى.
وعن بريدة " أن امرأة حذفت امرأة (1) فأسقطت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسين شاة، ونهى يومئذ عن الخذف (2) "(3).
لمن تجب وعلى من
؟
تجب للورثة؛ وهي على عاقلة الجاني.
عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحْيان؛ بغُرّة عبد أو أمَة، ثمّ إِن المرأة التي قضى عليها بالغرة تُوفّيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل (4) على عَصبَتها"(5).
(1) أي: رَمَتها.
(2)
الخذف: أي رمي الحصاة.
(3)
أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائى"(4476).
(4)
قال الكرماني (24/ 34): "أي دية الجنين على عَصَبَة المقضي عليها".
(5)
أخرجه البخاري (6909).