الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في "إِكمال إِكمال المعلم": " (ولا يفضي الرجل إِلى الرجل .. ): لأنّ تجرّدهما مظنّة مسّ أحدهما عورة الآخر، ومسّ العورة حرام؛ كالنظر -وإِنْ كانا مستورَيْن- فليتنزّها عن ذلك، لعموم النهي، وعلى أنّ جسد المرأة على المرأة عورة يحرم ذلك".
وإِذا كان اقتراف الحرام بالنظر والتجرّد؛ فكيف بما هو أعظم من ذلك.
*والسّحاق مباشرة دون إِيلاج، ففيه التعزير دون الحدّ؛ كما لو باشر الرجلُ المرأة؛ دون إِيلاجٍ في الفرج* (1).
الاستمناء:
قال الله -تعالى-: {والذين هم لفروجهم حافظون * إِلا على أزواجهم أو ما ملكَتْ أيمانُهم فإِنهم غيرُ ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} (2).
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في "تفسيره": "وقوله: {والذين هم لفروجهم حافظون * إِلا على أزواجهم أو ما ملكَت أيمانُهم فإِنّهم غيرُ ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} أي: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلَّها الله لهم، وما ملكت أيمانهم من السراري، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال:{فإِنّهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك} أي: غير الأزواج والإِماء، {فأولئك هم العادون} أي:
(1) ما بين نجمتين من "فقه السّنّة"(3/ 207).
(2)
المؤمنون: 5 - 7.
المعتدون".
وقال رحمه الله: "وقد استدل الإِمام الشافعي رحمه الله ومن وافَقَه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة {والذين هم لفروجهم حافظون * إِلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم} .
قال: فهذا الصنيع خارجٌ عن هذين القِسْمين، وقد قال -تعالى-:{فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} ".
وقال الإِمام القرطبي رحمه الله: "
…
وقال بعض العلماء، إِنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، وياليتها لم تُقَل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها.
فإِنْ قيل: إِنها خير من نكاح الأمَة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا -وإِنْ كان قد قال به قائل أيضاً- ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل، عار بالرجل الدنيء، فكيف بالرجل الكبير" انتهى.
وقال بعضهم: "إِنه حرام؛ إِلا إِذا استمنى خوفاً على نفسه من الزنا، أو خوفاً على صحّته ولم تكن له زوجة أو أمَة ولم يقدر على الزواج؛ فإِنه لا حرج عليه!!! ".
قال شيخنا رحمه الله في "تمام المنّة": "ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنى؛ إِلا إِذا استعمل الطبّ النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإِنه له وجاء".