الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولدَه عمداً؛ لمن ديته؟
فأجاب: وأمّا الوارث كالأب وغيره إذا قتَل مورثه عمداً؛ فإِنه لا يرث شيئاً من ماله ولا ديته باتفاق الأئمّة، بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل؛ أباً كان أو غيره، ويرثها سائر الورثة غير القاتل".
من حقّ الورثة التنازُل عن القِصاص وطلب الدية أو العفو:
إِذا تنازل الورثة عن القِصاص، فلهم طلب الدِّية.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَن قُتِل له قتيل؛ فهو بخير النظرين: إِمّا إِن يودَى (1) وإِما إن يُقاد"(2).
ولهم الصُّلح على زيادةٍ في الدِّية، ولهم كذلك العفو مجّاناً -وهو الأفضل- لقول الله -تعالى-:{وأَن تعفوا أقرب للتقوى ولا تَنْسَوا الفضل بينكم} (3).
(1) أي: يُعطى الدِّية.
(2)
أخرجه البخاري (6880)، ومسلم (1355).
(3)
البقرة: 237.
(4)
البقرة: 178.