الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لها: سرقتِ؟ قولي لا، فقالت: لا، فخلّى سبيلها" (1).
وعن عطاء قال: "كان من مضى يؤتى بالسارق، فيقول: أسرقت؟ ولا أعلمه إِلا سمّى أبا بكر وعمر"(2).
وفي سؤال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أسرقْت؟ مجال لقول: لا، فهذا ضرْب من ضروب التلقين. والله -تعالى- أعلم.
عقوبة السرقة:
إِذا ثبتت السرقة وجَب إِقامة الحد على السارق؛ لقوله -تعالى-: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما
…
} (3).
فتقطع يده اليمنى من مفصِل الكفّ.
قال الإِمام القرطبي رحمه الله في تفسير الآية السابقة: "فإِذا قطعت اليد أو الرجل؛ "فإِلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل من المفصِل
…
".
وذكر الإِمام ابن حزم رحمه الله في "المحلى" تحت المسألة (2288)(13/ 404) صِفة القطع وأنها من المفصِل وذكر بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه وغيره من السلف.
وقال رحمه الله: "وهكذا وجدنا الله -تعالى- إِذا أمَرَنا في التيمم بما
(1) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وصحّحه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء" تحت رقم (2427).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة وصحح شيخنا رحمه الله إِسناده في الإِرواء (8/ 79) تحت (2427).
(3)
المائدة: 38.
أمَرَ، إِذ يقول -تعالى-:{فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (1).
ففسّر رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله -تعالى- بذكر الأيدي هاهنا، وأنه الكفان فقط، على ما قد أوردناه".
ثم قال (ص 405): "وإِنْ سرق الحُر؛ قُطعت يده من الكوع وهو المفصل"(2).
وجاء في رسالة "منزلة السُّنة في الإِسلام وبيان أنه لا يُستغنى عنها بالقرآن"(ص 7) لشيخنا رحمه الله: "وقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما
…
}. مثالٌ صالح لذلك (3) فإِنّ السارق فيه مطلق كاليد، فبيَّنت السُّنّة القولية الأول منهما، وقيَّدتْه بالسارق الذي يَسرق ربع دينار بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا قطع إِلا في ربع دينار فصاعداً". أخرجه الشيخان.
كما بيّنت الآخر بفِعله صلى الله عليه وسلم أو فِعْل أصحابه وإِقراره، فإِنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل -كما هو معروف في كتب الحديث- بينما بيّنَت السنة القولية اليد المذكوره في آية التيمم:{فَامسَحُوا بوجوهكمْ وأيْدِيكمْ} (4) بأنها الكف أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربة للوجه والكفين" أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عمّار بن ياسر رضي الله عنهما".
(1) المائدة: 6.
(2)
وانظر للمزيد -إِن شئت- "المغني"(10/ 264) و"السيل الجرار"(4/ 362).
(3)
أي: ضرورة السُّنة لفهم القرآن.
(4)
المائدة: 6.
حسْم (1) يد السارق إِذا قُطعت:
إِذا قُطعت يد السارق وجَب حسْمها، لأنّ حدّه قطع اليد، وعدم الحسم قد يُفضي إِلى الموت والهلاك.
وفي (باب الحرابة) تحت عنوان: (عدم حسم المحاربين من أهل الردّة) سيأتي -إن شاء الله تعالى- حديث أنس رضي الله عنه وفيه: "فقَطَع أيديهم وأرجلهم وسَمل أعينهم ثم لم يحسِمهم".
فدلّ هذا على أن الأصل في قطع اليد هو الحسم، لكن هؤلاء المحاربين لم يُحسموا لشناعة جريمتهم.
فائدة: *والمرأة كالرجل في الحدود كُلّها، كما في النصوص والآثار؛ وأمّا حديث النهي عن قتل النساء؛ فذلك إِنّما هو في حال الحرب؛ لأجل ضعفهنّ وعدم مشاركتهنّ في القتال* (2).
فعن رباح بن ربيع قال: "كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى النّاس مجتمعين على شيء، فبعَث رجلاً فقال: انظر عَلامَ اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتُقاتل.
قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلاً فقال: قلْ لخالد لا يَقْتُلَنّ امرأةً، ولا عَسيفاً (3) " (4).
(1) الحسم: أن توضع اليد بعد القطع في زيت حارّ، وذلك لمنْع استمرار نزْف الدّم، ويتحقّق بأي صورة طيّية؛ يمكن أن تمنع نزْف الدم، وتقدّم.
(2)
ما بين نجمتين عن "فقه السنة"(3/ 230) بتصرّف يسير.
(3)
العسيف: الأجير انظر "النهاية".
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2324) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2294) وانظر "الصحيحة"(701).