الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدّ الزاني البكر
(1):
حدّ الزاني البكر مائة جلدة؛ لقول الله -تعالى-: {الزانيةُ والزاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مائة جلدةٍ ولا تأخُذْكم بهما رأفةٌ في دين الله إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} (2).
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "هذه الآيةُ الكريمة فيها حُكْم الزاني في الحدّ، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإِنّ الزاني لا يخلو:
إِمّا أن يكون بِكْراً: وهو الذي لم يتزوج.
أو مُحصَناً: وهو الذي قد وطئ في نكاحٍ صحيح، وهو حُرٌّ بالغ عاقل.
فأمّا إِذا كان بِكْراً لم يتزوج؛ فإِنّ جَلْده مائة جَلدة كما في الآية، ويزاد على ذلكَ أن يُغرَّب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء؛ خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله فإِن عنده التغريب إِلى رأي الإِمام، إِنْ شاء لم يُغّرب".
وإِليك -رحمني الله وإِياك- التفصيل في العنوان الآتي:
ما وَرد في التغريب:
التغريب: النفي عن البلد الذي وقعَت فيه الجناية، يُقال: أغربتَه وغرَّبتَه إِذا نحّيْتَهُ وأبعدتَه. والغَرْبُ: البُعد (3).
عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: "كنّا عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقام رجلٌ فقال: أنشدك الله إِلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان
(1) تُطلق كلمة البكر على الرجل والمرأة، والبكر من الرجال الذي لم يقرب المرأة.
(2)
النور: 2.
(3)
"النهاية".
أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي.
قال: قل، قال: إِنّ ابني هذا كان عسيفاً (1) على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثمّ سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم.
فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله -جلّ ذِكْرُه- المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإِن اعترفَت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها" (2).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "خذوا عنّي، خذوا عنّي، قد جعل الله لهُنّ سبيلاً، البكر بالبكر جلْد مِائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرّجم"(3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يُحصَنْ بنفي عامٍ وبإِقامة الحدِّ عليه" (4).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ضَرَب وغرَّب، وأنّ أبا بكر ضَرَب وغرّب، وأنّ عمر ضَرَب وغرّب" (5).
(1) أي: أجيراً.
(2)
أخرجه البخاري (6827)، (6828)، ومسلم (1697)، (1698).
(3)
أخرجه مسلم (1690).
(4)
أخرجه البخاري (6833).
(5)
أخرجه الترمذي والنسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، قاله الحافظ في "الفتح" تحت الحديث (6833).