المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مقدار دية الأعضاء والشجاج: - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٦

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌الحدود

- ‌الحدود

- ‌تعريفها:

- ‌جرائم الحدود:

- ‌وجوب إِقامة الحدود:

- ‌تحريم الشفاعة في الحدود إِذا بلغت السلطان:

- ‌درء الحدود بالشُّبهات:

- ‌من يُقيم الحدود

- ‌التستُّر في الحدود:

- ‌ستر المسلم على نفسه:

- ‌الحدود كفّارة للآثام:

- ‌النهي عن إِقامة الحدود في المساجد:

- ‌اتقاء ضرْب الوجه في الحدود:

- ‌الخمر:

- ‌ما هي الخمر

- ‌ما أسكر كثيره فقليله حرام:

- ‌شرب العصير والنبيذ قبل التخمير:

- ‌الخمر إِذا تخلّلت:

- ‌أمّا إِذا تخلّلت من ذاتها فلا بأس

- ‌المخدرات:

- ‌الاتجار بالخمر والمواد المخدّرة:

- ‌حدّ شارب الخمر:

- ‌بمَ يثبُت حدّ الشرب

- ‌شروط إِقامة الحدّ

- ‌عدم اشتراط الحرّية والإِسلام في إِقامة الحدّ:

- ‌تحريم التداوي بالخمر:

- ‌إِذا أقام الإِمام الحدّ على السكران فمات أعطاه الدِّية:

- ‌حدّ الزنى

- ‌الزنى الموجب للحدّ:

- ‌حدّ الزاني البكر

- ‌ما وَرد في التغريب:

- ‌حدّ الزاني المحصن:

- ‌وجوب الحد على الكافر والذّمي:

- ‌بمَ يثبت حدّ الزنى

- ‌ماذا يفعل الإِمام إِذا جاءه من أقرّ على نفسه بالزنى

- ‌من أقرّ بزنى امرأة فأنكرت:

- ‌سقوط الحدّ بظهور ما يقطع بالبراءة:

- ‌سقوط الحدّ إِذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإِمام:

- ‌سقوط الحدّ بالتوبة الصحيحة:

- ‌عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة:

- ‌الوطء بالإِكراه:

- ‌الخطأ في الوطء

- ‌الوطء في نكاحٍ باطل

- ‌لا تُرجم الحُبلى حتّى تضع وتُرضع ولدها، ولا المريضة حتى تبرأ:

- ‌شهود طائفة من المؤمنين الحدّ:

- ‌الشهود أول من يرجُم ثم الإِمام ثمّ الناس:

- ‌ما جاء في جلد المريض:

- ‌اللواط:

- ‌ما هو حدّ اللواط:

- ‌السّحاق:

- ‌الاستمناء:

- ‌إِتيان البهيمة:

- ‌حدّ القذف

- ‌حرمته:

- ‌هل يُقام حدّ القذف على من عرَّض

- ‌بمَ يثبت حدّ القذف

- ‌عقوبة القاذف الدنيوية:

- ‌هل تُقبل شهادة القاذف إِذا تاب:

- ‌من رمى المحصنة ولم يأتِ بأربعة شهداء:

- ‌إِذا كرّر القذف للشخص نفسه:

- ‌سُقوط حد القذف

- ‌إِقامة الحد يوم القيامة:

- ‌حدّ السّرقة

- ‌تعريف السّرقة:

- ‌أنواع السرقة

- ‌ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع:

- ‌هل في جحد العارية حدّ

- ‌الصفات التي يجب اعتبارها في السارق

- ‌الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق:

- ‌ما يُعتبر في الموضع المسروق منه

- ‌الإِنسان حِرْز نفسه:

- ‌المطالبة بالمسروق شرطٌ في القطع:

- ‌المسجد حرزٌ:

- ‌السرقة من الدار:

- ‌بمَ يثبثُ حدّ السرقة

- ‌إِذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إِقامة الحدّ:

- ‌إِذا عُلم كذب الشاهِدَين أقيم عليهما الحدّ:

- ‌هل يتوقف الحدّ على طلب المسروق منه

- ‌هل يُلقّن القاضي السارق ما يُسقط الحدّ

- ‌عقوبة السرقة:

- ‌الردَّة والزّندقة

- ‌الردّة:

- ‌التحذير من التكفير:

- ‌تجاوز الله -تعالى- عن العبد ما حدّث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم:

- ‌أحكام المرتدّ والمرتدّة واستتابتهم:

- ‌1 - العلاقة الزوجيّة:

- ‌2 - ميراثه:

- ‌3 - فَقْد أهليته للولاية على غيره:

- ‌قتل الخوارج والملحدين بعد إِقامة الحُجّة عليهم

- ‌الزنديق

- ‌هل يُقتل الساحر

- ‌الكاهن والعرَّاف والمنجِّم:

- ‌الحرابة

- ‌تعريفها:

- ‌الحرابَة جريمةٌ كُبرى:

- ‌شروط الحرابة:

- ‌شرط التَّكليف:

- ‌هل يُشترط حمل السِّلاح

- ‌هل تُشترط الصَّحراء والبعد عن العمران

- ‌هل تشترط المجاهرة

- ‌عقوبة الحرابة

- ‌سببُ نزول هذه الآية:

- ‌العقوبات التي قررتها الآية الكريمة:

- ‌عدم حسْم المحاربين من أهل الرِّدَّة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء ونبذهم في الشمس:

- ‌فائدة "1

- ‌فائدة "2

- ‌ردُّ اعتراض، ودفْعُ إِشكالٍ

- ‌واجب الحاكم والأمَّة حِيال الحرابة

- ‌إِذا طَلب السلطان المحاربين فامتنعوا:

- ‌توبةُ المحاربين قبْل القُدرة عليهم:

- ‌سُقوطُ الحدود بالتَّوبة قبْل رَفْعِ الجناة إِلى الحاكم:

- ‌دفاع الإِنسان عن نفسه

- ‌دفاع الإِنسان عن غيره:

- ‌الجنايات

- ‌تعريفها:

- ‌حُرمة المسلم عند الله تعالى:

- ‌جزاء من سَنّ القتل:

- ‌تحريم الانتحار وقتل المرء نفسه:

- ‌أنواع القتل

- ‌القتلُ أنواعٌ ثلاثةٌ:

- ‌القتلُ العَمْدُ

- ‌أداةُ القتلِ ووسائله:

- ‌فائدة:

- ‌ماذا يترتّب على قتْل العمد

- ‌من حقّ الورثة التنازُل عن القِصاص وطلب الدية أو العفو:

- ‌ماذا إِذا عفا أحد الورثة

- ‌القَتْل شبه العمْد:

- ‌ماذا يترتب على قتل شِبْه العمد

- ‌القتل الخطأ

- ‌ماذا يترتب على قتل الخطأ

- ‌فائدة:

- ‌عمْد الصبيّ والمجنون خطأ تحمله العاقلة:

- ‌القِصاص

- ‌شروط القِصاص

- ‌الجماعة تُقتَل بالواحد:

- ‌ثبوت القِصاص:

- ‌ويُسأَل القاتل حتى يُقرّ:

- ‌وإِذا أقرّ بالقتل مرّة واحدة قتل به

- ‌استيفاء القِصاص

- ‌بمَ يكون القِصاص

- ‌استحباب العفو في القِصاص:

- ‌إِذا اعتدى على الجاني بعد العفو:

- ‌سقوط القِصاص

- ‌التراضي على الدِّية بالزيادة فِراراً من القِصاص:

- ‌استيفاء القِصاص بحضرة السلطان

- ‌القِصاص في الأطراف والجروح:

- ‌القِصاص في اللطمة والضربة واللكز والسبِّ:

- ‌اشتراك الجماعة في القِصاص:

- ‌هل يشرع القِصاص في إِتلاف الأموال

- ‌ضمان المِثل:

- ‌لا يُستقاد من الجُرح حتى يبرأ صاحبُه:

- ‌موت المقتصّ منه

- ‌الدِّيات والضمان

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌حِكمتها:

- ‌مقدار دِية الرجل المسلم:

- ‌القتل الذي تجب فيه

- ‌تغليظ الدِّية

- ‌تغليظ الدِّية في الحَرَم والشهر الحرام:

- ‌على مَن تَجب الدِّية

- ‌تعريف العاقلة:

- ‌فائدة:

- ‌مقدار دية الأعضاء والشّجاج:

- ‌فائدة:

- ‌الجراح وأقسامها ودِياتها

- ‌دية الشجاج:

- ‌ما جاء في أرش الجروح غير المسمّاة والحكومة:

- ‌دية المرأة:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌فائدة:

- ‌دية الجنين:

- ‌ما هي الغُرة

- ‌لمن تجب وعلى من

- ‌مسألة:

- ‌فائدة:

- ‌لا ديَة إِلا بعد البُرء:

- ‌وجود قتيل بين قومٍ متشاجرين:

- ‌هل يضمن راكب الدابّة

- ‌ماذا إِذا صدم راكب السيارة أو الدابة سيارةً أو دابةً واقفة

- ‌ماذا إِذا كان الواقف متعدّياً

- ‌حُكم قتْل الدابَّة والجناية عليها:

- ‌ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما أفسدت من ذلك نهاراً لم يضمنوه:

- ‌ضمان صاحب الكلب العقور ونحوِه:

- ‌ضمان صاحب الطيور:

- ‌لا ضمان في قتْل الحيوان الضارّ:

- ‌إِذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها:

- ‌ادعاء القتل دفاعاً:

- ‌هل يضمن ما أتلفته النار

- ‌في إِفساد زرْعِ الغير:

- ‌في غرق السفينة:

- ‌ضمان الطبيب:

- ‌الحائط يقع على شخصٍ فيقتله:

- ‌ضمان حافر البئر:

- ‌ضمان المعدن:

- ‌من استؤجر على صعود شجرة فسقط منها:

- ‌هل في أخْذ الطعام مِن غير إِذن ضمان

- ‌القَسامة

- ‌القَسامة في الجاهلية

- ‌بيان صورة القَسامَة:

- ‌الردّ على من يقول بعدم مشروعيّة القَسامة:

- ‌هل في قتل الخطأ قَسامة

- ‌هل يُضرب المتهم ليُقرّ

- ‌التعزير

- ‌تعريفه:

- ‌مشروعيّته:

- ‌هل يشرع الجلد في التعزير فوق عشر جلدات

- ‌الفرق بينه وبين الحدود:

- ‌صفة التعزير

- ‌التعزير بالتوبيخ والزجر والكلام:

- ‌التعزير بالمقاطعة والامتناع عن الكلام:

- ‌التعزير بالنفي:

- ‌التعزير بالحبس:

- ‌التعزير بالضرب:

- ‌التعزير بالإِتلاف والتحريق والتكسير:

- ‌التعزير بأخْذ المال:

- ‌التعزير بالتغريم:

- ‌التعزير بتغليظ الدِّية:

- ‌التعزير بالقتل في حالات مخصوصة:

- ‌التعزير على قول: يا كافر! يا فاسق! يا خبيث! يا حمار

- ‌تعزير الخطباء الذين لا يتحرّون ثبوت الأحاديث:

- ‌التعزير على نفي النسب:

- ‌التعزير على الاستمناء:

- ‌التعزير من حقّ الحاكم:

- ‌هل في التعزير ضمان

- ‌يُعزِّر الوالي بما يرى:

- ‌الجمع بين نوعين من أنواع التعزير:

- ‌ما لا يجوز فيه التعزير:

- ‌مسائل متفرقة في التعزير:

الفصل: ‌مقدار دية الأعضاء والشجاج:

‌فائدة:

قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب " الإِجماع"(ص 120):- "وأجمعوا على أنّ الفقير لا يلزمه من ذلك شيء"(1).

‌مقدار دية الأعضاء والشّجاج:

لقد ورَدَ في دية الأعضاء والشّجاج عددٌ من النصوص؛ ومن ذلك:

1 -

عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الأنف الدية إِذا استُوعِب جَذعُه مائة من الإِبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الآمة ثلث النفْس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنَقّلة خمس عشرة، وفي الموضِحِة خمسٌ، وفي السِّنِّ خمسٌ، وفي كل إِصبع مما هنالك عشر"(2).

2 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُقوِّم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق يُقوِّمها على أثمان الإِبل، فإِذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخَصاً نقص من قيمتها.

وبَلَغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.

قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إِذا جُدعَ الدية كاملة وإن جدعت

(1) أي لا يعقل مع العاقلة شيئاً.

(2)

أخرجه البزار وغيره وانظر "الصحيحة"(1997).

ص: 230

ثَنْدُوته فنصف العقل؛ خمسون من الإِبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة أو ألف شاة.

وفي اليد إِذا قطعت نصف العقل، وفي الرِّجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلثُ، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفةُ مثل ذلك. وفي الأصابع في كل أصبع عَشْرٌ من الإبل، وفي الأسنان في كل سِنٍّ خمس من الإِبل.

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إِلا ما فضل عن ورثتها. وإِن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إِليه، ولا يرث القاتلُ شيئاً" (1).

وفي لفظٍ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أيضاً قال: "كانت قيمةُ الدِّية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائةَ دينار، أو ثمانيةَ آلاف درهم، ودِية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيباً فقال: ألا إِنّ الإِبل قد غَلَت.

قال: فَفَرَضها عمر على أهل الذهب: ألفَ دينار، وعلى أهل الورق: اثني عشرَ ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.

(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3818).

ص: 231

قال: وترك دِيَة أهل الذمة لم يرفعها فيما رفَع من الدية" (1).

3 -

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابع سواء: عشْرٌ عشْرٌ من الإِبل"(2).

4 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دِيَة أصابع اليدَين والرِّجلين سَواء، عشْرُ من الإِبل لكل إِصبع"(3).

5 -

وعنه أيضاً رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء" يعني الخِنصر والإِبهام (4).

6 -

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابع سَواء، والأسنان سَواء؛ الثّنِيَّة (5) والضِّرسُ سواء، وهذه وهذه سواء"(6).

(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3806) ومن طريقه البيهقي، وانظر "الإِرواء"(2247) وتقدّم.

(2)

أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3810) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2147) والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4503)، وانظر "الإِرواء"(2272).

(3)

أخرجه أحمد والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1123)، وغيرهما، وانظر "الإِرواء"(2271).

(4)

أخرجه البخاري (6895).

(5)

الثنيّة: إِحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم: ثنتان من فوق وثنتان من تحت.

(6)

أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3813) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2148) وغيرهم، وانظر "الإِرواء"(2277).

ص: 232

وورد في حديث عمرو بن حزم عدد من ديات الأعضاء والشجاج الأخرى، والراجح فيه الإِرسال وإِسناد المرسل صحيح (1) ولبعض أفراده شواهدُ ثابتة مرفوعة، ولذلك ضربت صفحاً عن التفصيل فيه وما يترتّب على ذلك من الأحكام (2).

ونخلُص من النصوص المتقدّمة -والآتية- بما يأتي:

1 -

دية الأنف إِذا استوعب جدْعه وقُطع جميعه؛ الدية كاملة، وهي مائة

(1) انظر "الإرواء"(2212)، وورد في عدة مواطن فيه. وانظر كذلك ضعيف النسائي (339) و"هداية الرواة"(3421).

(2)

وهذا لفظه: "عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إِلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، هذه نسختها:

من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إِلى شرحبيل بن عبد كُلال، ونعيم بن عبد كُلال، والحارث ابن عبد كُلال، قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ، ومُعَافِرَ وهَمدان.

أمّا بعد، وكان في كتابه:

أن من اعتَبطَ (أ) مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإِنّه قَودٌ، إِلا أن يرضى أولياء المقتول، وأنّ في النفس الدّيَة مائة من الإبل، وفي الأنف إِذا أُوعِب جَدعُهُ الدِّية، وفي اللسان الدّيَة، وفي الشَّفتين الدّيَة، وفي البَيضَتَينِ الدّيَة، وفي الذَّكر الدّيَة، وفي الصُلبِ الدّيَة، وفي العينين الدّيَة، وفي الرجل الواحدة نِصف الدّيَة، وفي المأمومةِ ثلث الدية، وفي الجَائفة ثلث الدية، وفي المُنقِّلَة خمس عشرةَ من الإِبل، وفي كل أُصبع من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإِبل، وفي السنّ خمسٌ مِن الإبل، وفي الموضحَة خمس مِن الإبل، وأنّ الرّجُل يُقْتَل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار".

_________

(أ) أي: قتله بلا جناية. "النهاية".

ص: 233

من الإِبل.

وإِذا جدُعت أرنبة أنفه؛ فله نصف الدية؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: "أن رسول الله قضى في الأنف إِذا جُدع كلّه بالعقل كاملاً؛ وإِذا جدُعت أرنبته؛ فنصف العقل"(1).

2 -

في اليد نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.

3 -

في اليد الشلاّء ثلث ديتها، ودية اليد كاملة نصف الديَة، فتكون ديتها -أي اليد الشلاّء- سدس الدية وهي ستة عشر من الإِبل وثُلُثان.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: في العين القائمة، والسنّ السوداء واليد الشلاّء ثلث ديتها" (2).

4 -

في الرِّجل نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.

5 -

في أصابع اليدين والرِّجلين سَواء، عشْرٌ من الإبل.

6 -

دية الظفر إِذا لم يُعدْ أو عاد أسود، أو اعورّ خُمس دية الإِصبع (3).

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: "في الظّفر إِذا اعْوَرّ خُمس دية

(1) أخرجه أحمد في "المسند" وغيره وقال شيخنا رحمه الله في "التعليقات الرضية"(3/ 380): "سنده حسن".

(2)

أخرجه البيهقي بإِسناد صحيح، وانظر "الإِرواء"(2294).

وهذا ورد مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أخرجه النسائي وغيره، وهو حسن احتمالاً، انظر "الإرواء"(2293).

(3)

يذكّر ويؤنّث، وفيه خمس لغات؛ انظرها في المعاجم -إِنْ شئت-.

ص: 234

الإِصبع" (1).

وتقدم أن دية الإِصبع عَشْرٌ من الإِبل -وهي عُشر الدية- فتكون دية الظفر خُمس العشر وهي: اثنان من الإِبل.

7 -

في العين نصف الدية؛ خمسون من الإِبل لقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي العين خمسون من الإِبل"(2).

وفي العين إِذا طُمست: ثلث ديتها، ستة عشر من الإبل وثُلُثان (3). وفي عين الأعور؛ دِيةٌ كاملة.

ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين-.

فعن أبي مجلز: "أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر الدية"(4).

وعن قتادة عن علي رضي الله عنه: "في الرجل الأعور إِذا أصيبت عينه الصحيحة قال: إِن شاء أنَ يفقأ عيناً مكان عينٍ ويأخذ النصف، وإِن شاء أخذ الدية كاملة"(5).

(1) أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح على شرط مسلم كما في "الإرواء"(2274).

(2)

حسنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2269).

(3)

تقدّم تخريجها في اليد الشلاّء، وانظر "هداية الرواة"(3432).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإِسناد صحيح، وانظر "الإِرواء"(7/ 315).

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة بإِسناد صحيح وانظر "الإِرواء"(7/ 316).

ص: 235