الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القتلُ العَمْدُ
(1)
فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلَّف قتْل إِنسان معصوم الدم (2)، بما يغلِب على الظنّ، أنه يُقتل به، ولا تتحقّق جريمة العمد؛ إِلا إِذا توفّرت الأُمور الآتية:
1 -
أن يكون القاتل عاقلاً، بالغاً، قاصداً القتل.
أمّا اعتبار العقل والبلوغ فلقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر"(3).
وأمّا اعتبار العمد؛ فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قُتلَ رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرُفع ذلك إِلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفَعه إِلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردْتُ قتْله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أمَا إِنه، إِنْ كان صادقاً ثُمَّ قَتَلْتَه دَخَلْتَ النار قال: فخلّى سبيله"(4).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
…
ومن قتل
(1) عن "فقه السنة"(3/ 292) بتصرف وزيادة من "المغني"(9/ 321).
(2)
أي لا يستّحق القتل شَرعاً.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3698)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1660) والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1150)، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(297).
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3775)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4403) والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1135) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2178).