الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدّ السّرقة
تعريف السّرقة:
السرقة لغةً: أخْذ الشيء المحرَز من الغير؛ من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء (1).
أجمع العلماء على قطع اليد في السرقة لقوله -تعالى-: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما
…
} (2).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تقطع اليد في رُبع دينار فصاعداً"(3).
أنواع السرقة
(4)
والسرقة أنواع:
1 -
ما يوجب التعزير: وهي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إِقامة الحد، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الغُرم والعقوبة على مَن سَرَق ما لا قطْع فيه؛ كما في سارق الثمار المعلّقة، وكذا سارق الشّاة من المرتع.
(1)"منار السبيل"(2/ 340) -بتصرّف وزيادة يسيرين-.
(2)
المائدة: 38.
(3)
أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684).
(4)
عن "فقة السُّنة"(3/ 259) -بتصرف-.