الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن المسيب بن دارم قال: "رأيت عمر بن الخطّاب ضرب جمّالاً، وقال: لِمَ تَحْمِلُ على بعيرك ما لا يُطيق؟ "(1).
وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب: "أن رجلاً حدَّ شفرةً، وأخذ شاةً ليذْبحَها، فضربهُ عمر بالدِّرّةِ، وقال: أتُعذِّبُ الرُّوح! ألا فعَلْتَ هذا قبل أن تأخذها؟! "(2).
عن محمد بن سيرين: "أنّ عمر رضي الله عنه رأى رجلاً يجرُّ شاةً ليذْبحَها، فضربهُ بالدِّرَّةِ، وقال: سُقْها -لا أُمَّ لك- إِلى الموتِ سَوْقاً جميلاً"(3).
التعزير بالإِتلاف والتحريق والتكسير:
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(28/ 113): فيما يجوز إِتلافه: "
…
مثل الأصنام المعبودة من دون الله؛ لما كانت صورها منكرة جاز إِتلاف مادتها؛ فإِذا كانت حجراً أو خشباً ونحو ذلك؛ جاز تكسيرها وتحريقها.
وكذلك آلات الملاهي مثل: الطنبور يجوز إِتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد".
(1) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" قال شيخنا رحمه الله: "وسنده صحيح إِلى المسيب بن [دارم] "، وانظر "الصحيحة"(30).
(2)
أخرجه البيهقي (9/ 280 - 281)، وانظر "الصحيحة"(30).
(3)
أخرجه البيهقي أيضاً، وانظر "الصحيحة" تحت الحديث (30).