الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثلث دِيَة" (1).
وفي لفظ: "أن رجلاً وطئ امرأةً بمكة في ذي القَعدة فقَتَلها، فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث"(2).
على مَن تَجب الدِّية
؟
الدية الواجبة على القاتل نوعان:
1 -
نوعٌ يجِب على الجاني في ماله، وهو القتل العمد إِذا سقط القِصاص، ولا تحمل العاقلة العمد، ولا الإقرار بالقتل أو الصُلح في عمد.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا تحمل العاقلة عمداً، ولا ما جنى المملوك (3)، ولا صُلحاً، ولا اعترافاً"(4).
وعن عامر الشعبي رحمه الله قال: "العمد والعبد والصُلح والاعتراف لا تعقله العاقلة"(5).
وجاء في كتاب " الإِجماع"(ص 120) لابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ".
*2 - ونوعٌ يجب على القاتل، وتتحمله عنه العاقلة، إِذا كانت له عاقلة
(1) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وانظر المصدر السابق.
(2)
أخرجه البيهقي وقال شيخنا رحمه الله وإسناده صحيح وانظر المصدر السابق.
(3)
أي: ما جنى من قتل.
(4)
أخرجه البيهقي، وحسنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2304).
(5)
أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وانظر "الإرواء"(7/ 337).