الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدار دِية الرجل المسلم:
ديَة الرجل المسلم مائة مِن الإِبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار ذهب، اثنا عشرَ ألف درهم أو مائتا حُلّة (1).
لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
…
ألا إِنّ ديَة الخطأ- شبه العمد؛ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل؛ منها أربعون في بطونها أولادها" (2).
وفي كتاب عمرو بن حزم "وفي النفس مائة من الإِبل"(3).
وللحديث المتقدّم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "كانت قيمةُ الدِّية على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائةَ دينار، أو ثمانيةَ آلاف درهم، ودِية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين.
قال: فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف عمرُ رحمه الله فقام خطيباً فقال: ألا إِنّ الإِبل قد غَلَت.
قال: فَفَرَضها عمر على أهل الذهب: ألفَ دينار، وعلى أهل الورق: اثني عشرَ ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى
(1) الحُلَل: جمع حُلّة، قال ابن الملك:"وهي إزار ورداء مِن أيّ نوعٍ من أنواع الثياب، وقيل: الحُلَل: برود اليمن، ولا يسمّى حُلّة؛ حتى يكون ثوبين. "المرقاة" (7/ 62).
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2126) والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2197).
(3)
صححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2243).
أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دِيَة أهل الذمة لم يرفعها فيما رفَع من الدية" (1).
وفي رواية عنه أيضاً رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُقوِّم دِيَة الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق يُقوِّمها على أثمان الإِبل، فإِذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخَصاً نقص من قيمتها، وبَلَغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إِلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دِيَة عقْله في الشاء؛ فألفي شاة.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إِن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله في الأنف إِذا جُدِعَ الدية كاملة، وإِنْ جُدعت ثَنْدُوته فنصف العقل؛ خمسون من الإِبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة أو ألف شاة. وفي اليد إِذا قطعت نصف العقل، وفي الرِّجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإِبل وثُلثُ أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر أو الشاة، والجائفةُ مثل ذلك. وفي الأصابع في كل أصبع عَشْرٌ من الإِبل وفي الأسنان في كل سِنَّ خمس من الإِبل" (2).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3806) وحسنه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(2247) وتقدّم.
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3818) وتقدّم.