الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد تقدم أن الدينار = 4.25 غراماً.
والدية من الذهب = 800 دينار = 3400 غراماً.
وحين فرضها عمر رضي الله عنه ألف دينار = 4250 غراماً.
والدرهم (1) = 2.975 غراماً.
والدية من الفضة = 8000 درهم = 23800 غراماً.
وحين غَلَت: 12 ألفاً = 35700 غراماً.
القتل الذي تجب فيه
(2):
تجب الدية في القتل الخطأ، وشِبه العمد، وفي العمد الذي وقَع ممّن فَقد شرطاً من شروط التكليف؛ مثل الصغير والمجنون. وكذا في العمد الذي تكون فيه حُرمة المقتول ناقصةً عن حُرمة القاتل؛ مِثل الحُر إِذا قتَل العبد
…
وسيأتي التفصيل بإِذن الله.
تغليظ الدِّية
(3):
اختلفت الأحاديث الشريفة في الدِّيات تغليظاً وتخفيفاً لكل قسم، فالدِّية المغلّظة في الخطأ الذي هو شبه العمد، والدّيَة المخفّفة في الخطأ المحض والأحاديث مُصرّحةٌ بذلك.
(1) انظر المكاييل والأوزان الإسلامية ترجمة الدكتور كامل العسلي (ص 9) وفيه أن الدرهم = 2.97 غراماً.
(2)
عن "فقه السنة"(3/ 333) -بحذف وتصرف يسير-.
(3)
عن "الروضة الندية"(652) -بتصرف-.
وتغلّظ الدية بأن تكون المائة من الإِبل؛ في بطون أربعين منها أولادها.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطَب يوم الفتح فقال: ألا إِنّ ديَة الخطأ -شبه العمد- ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل؛ منها أربعون في بطونها أولادها"(1).
وفي رواية عن عقبة بن أوس عن رجُلٍ مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خطَب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: ألا وإِنّ قتيل الخطأ -شِبه العمد-؛ بالسوط والعصا والحجر مائة من الإِبل، فيها أربعون ثنية إِلى بازل عامها (2) كلهنّ خَلِفةٌ (3) "(4).
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عَقلُ شِبهِ العمد مُغَلّظ، مثل عقْلِ العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عِمّيَّا في غير ضغينة ولا حمْل سلاح"(5).
وعنه أيضاً: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أنّ مَن قتَل خطأ؛ فديته مائة من
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3807) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2127)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4458)، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2197) وتقدّم.
(2)
بازل عامها: هي البازل من الإبل الذي أتمّ ثماني سنين، ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازلُ عامٍ وبازلُ عامين. "النهاية".
(3)
الخَلِفةٌ: الحامل من النوق، وقد خلفته إِذا حَمَلت. "النهاية".
(4)
أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له، "صحيح سنن النسائي"(4461).
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3819) وتقدّم.
الإِبل: ثلاثون بنت مخاض (1)، وثلاثون بنت لَبون (2)، وثلاثون حِقّة (3)، وعشرة بني لبون ذكر" (4).
وعن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: في المغلظة: أربعون جَذَعة (5) خَلِفَة، وثلاثون حِقّة، وثلاثون بنات لبون. وفي الخطأ ثلاثون حِقّة، وثلاثون بنات لَبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض" (6).
وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم إِلى أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد، خطأ، وشبه عمد.
ففي العمد القِصاص، وفي الخطأ الدية، وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يَقْتُل في العادة، كالعصا والسوط والإِبرة مع كونه قاصداً للقتل ديَة مغلظة، وهي مائة من الإِبل أربعون منها في بطونها أولاد.
(1) مخاض: اسم للنوق الحوامل، واحدتها خَلِفة، وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخَل في السنة الثانية؛ لأنّ أمّه قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. "النهاية".
(2)
لبون: بنت الّلبون وابن اللبون: هما من الإِبل ما أتي عليه سنتان، ودخل في الثالثة، وصارت أمّه لَبوناً؛ أي ذاتَ لبن، لأنّها تكون قد حملت حمْلاً آخر ووضعته. "النهاية".
(3)
حقّة: هو منْ الإِبل ما دخل في السّنة الرابعة إِلى آخرها، وسميّ بذلك؛ لأنه استحقّ الركَوب والتحميل. "النهاية".
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3805).
(5)
جَذَعَة: أصل الجذع من أسنان الدوابّ، وهو ما كان منها شاباً فتياً. فهو من الإِبل ما دخل في السنة الخامسة. "النهاية".
(6)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3808).