الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواب قومه إِلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إِنّهم أناس يتطهرون * فأنجيناه وأهله إِلا امرأته كانت من الغابرين * وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين} (1).
وفاعله ملعون كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من عَمِل عَمَل قوم لوط، ملعون مَن عمِل عَمَل قوم لوط، ملعون مَن عمِل عمَل قوم لوط"(2).
ما هو حدّ اللواط:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"(3).
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "الفتاوى"(11/ 543): "وفي السنن عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به".
ولهذا اتفق الصحابة على قَتْلهما جميعاً؛ لكن تنوعوا في صفة القتل: فبعضهم قال: يُرجَم، وبعضهم قال: يرمى من أعلى جدارٍ في القرية ويتبع
(1) الأعراف: 80 - 84.
(2)
أخرجه الطبراني في "الأوسط"، والحاكم، وصححه لغيره شيخنا رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب"(2420).
(3)
أخرجه أحمد، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3745)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1177)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2075) وغيرهم، وانظر "الإِرواء"(3450).
بالحجارة، وبعضهم قال: يحرق بالنّار (1).
ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بِكْرين كانا أو ثيّبين، حُرّين كانا أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكاً للآخر، وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد". انتهى.
قلت: أمّا الحرق بالنّار فإِنه لا يشرع، وإِن وقَع شيء؛ فهو محمولٌ قبل بلوغ النهي، ولا سيّما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد أمَر بالحرق، ثمّ يلبَث أن نهى عن ذلك، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "بَعثَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثٍ فقال: إِن وجَدتم فلاناً وفلاناً فأحرِقوهما بالنَّار.
ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردْنا الخروجَ: إِني أمرتُكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإِنَّ النارَ لا يُعذِّب بها إِلا الله، فإِنْ وجَدْتموهما فاقتُلوهما" (2).
(1) عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب يُنكَح كما تُنكحَ المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عليُّ بن أبي طالب فقال عليّ: إِن هذا ذنب لم تعمل به أمة إِلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقه النار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحرَق بالنار، فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار.
قال: وقد حرقه ابن الزبير وهشام بن عبد الملك. أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في "شعب الإِيمان" بإِسناد جيد، وأخرجه أيضاً في "سننه" من غير طريق ابن أبي الدنيا، وأعله بالإِرسال. وانظر "صحيح الترغيب والترهيب"(2/ 624). انتهى، ويُعلم ضَعْفه من إِعلاله بالإِرسال.
(2)
أخرجه البخاري (3016).
وعن عكرمة أنَّ عليّاً رضي الله عنه "حَرَّقَ قوماً فبَلَغَ ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أُحرِّقْهم؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذِّبوا بعذاب الله، ولَقتَلْتُهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدَّل دِينَهُ فاقتلوه"(1).
وقال رحمه الله (34/ 182): "أمّا الفاعل والمفعول به فيجب قتْلهما رجماً بالحجارة، سواءٌ كانا مُحصَنَين أو غير محصنين؛ لما في السنن عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، ولأن أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما".
وقال في "الفتاوى" أيضاً (28/ 334): "وأمّا اللواط، فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا، وقد قيل: دون ذلك.
والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، سواء كانا مُحصَنَين أو غير محصَنَين؛ فإِنّ أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به".
وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية. قال: يُرجَم (2). ويروى عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك.
ولم تختلف الصحابة في قْتله؛ ولكن تنوعوا فيه. فرُوي عن الصديق
(1) أخرجه البخاري (3017).
(2)
"صحيح سنن أبي داود"(3746) وهو صحيح الإِسناد موقوف.