الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التعزير بالتغريم:
لقد تقدم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الغُرم والعقوبة على مَن سَرَق ما لا قطْع فيه؛ كما في سارق الثمار المعلّقة، وكذا سارق الشّاة من المرتع.
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه سُئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه (1) من ذي حاجة غير مُتّخذٍ خُبْنَةً (2)، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مِثلَيْه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين (3)، فبلغ ثمن المجنّ (4)؛ فعليه القطع" (5).
وفي رواية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً من مُزَيْنة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كيف ترى حريسة (6) الجبل،
(1) فيه دليل على أنّه إِذا أخَذَ المحتاج بُغيته لسدّ فاقته؛ فإِنه مباح "عون"(5/ 91).
(2)
الخُبنة: مِعطف الإِزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه، وتقدّم.
(3)
الجَرين: موضع تجفيف التّمر، وهو له كالبيدر للحِنطة "النهاية".
(4)
المجنّ: هو التُرس؛ لأنه يواري حامله: أي يستره والميم زائدة "النهاية" أيضاً.
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1504)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4593) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2104)، وانظر "الإِرواء"(2413) وتقدّم.
(6)
الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة: أي أنّ لها مِن يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها
…
"النهاية"، والمراد: ليس فيما يُسرق من الجبل قطع لأنه ليس بحرز.