الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النهي عن إِقامة الحدود في المساجد:
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنّه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُسْتَقاد (1) في المسجد، وأن تنْشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود"(2).
اتقاء ضرْب الوجه في الحدود:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا ضرب أحدكم أخاه فليجْتَنِب الوجه"(3).
الخمر:
أجمع المسلمون على تحريم الخمر والنصوص في ذلك معلومة (4).
ما هي الخمر
؟
سُمّيت خمراً؛ لأنها تُركت فاختَمَرت، واختمارها تغيُّر ريحها، وقيل:
(1) يستقاد: أي يطلب القَوَد أي القِصاص. "عون المعبود".
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3769)، وانظر "الإِرواء"(2327).
(3)
أخرجه البخاري (2559)، ومسلم (2612) بلفظ " إِذا قاتل
…
".
(4)
ومن الأحاديث الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: "الخمر أمّ الفواحش وأكبر الكبائر، مَنْ شَربها وقع على أمّه وخالته وعمّته". أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" وحسّنه شيخنا رحمه الله بمجموع الطّرق في "الصحيحة"(1835) وفي رواية: "الخمر أم الخبائث، ومَن شربها لم يقبل الله منه صلاةً أربعين يوماً، فإِن مات وهي في بطنه؛ مات ميتةً جاهلية". أخرجه الطبراني في "الأوسط" وغيره، وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الصحيحة"(1854).
سُميّت بذلك لمخامرتها العقل أي: مخالطتها وتغطيته (1).
ويتضمّن الخمر كلّ ما كان مسكراً (2).
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"(3).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرْقُ، فملء الكف منه حرام"(4).
وتؤخذ الخمر مما ذُكر في النصوص الآتية:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قام عمر على المنبر فقال: أمّا بعد: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل"(5).
وعن جابر "أنّ رجلاً قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يُقال له المِزْر؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أوَ مُسكِرٌ هو؟ قال: نعم.
(1) جاء في "طلبة الطلبة"(ص 317): عشرة أقاويل في معناها فانظرها -إِن شئت-.
(2)
انظر للمزيد من الفائدة -إِن شئت- تعليق شيخنا رحمه الله على "الضعيفة" على الحديث (1220).
(3)
أخرجه مسلم (2003).
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3134)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1521)، وانظر "الإرواء"(2376).
(5)
أخرجه البخاري (5581) ومسلم (3032).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلّ مسكر حرامٌ، إِنّ على الله عز وجل عهداً لِمن يشرب المُسكر أن يَسِقيَه من طينة الخَبال، قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عرقُ أهل النّار، أو عصارة أهل النّار" (1).
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ من العنب خمراً وإِنّ من التمر خمراً، وإن من العسل خمراً، وأنّ من البُرِّ خمراً، وإِنّ من الشعير خمراً"(2).
عن علي رضي الله عنه قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُبّاء والخنتم، والنقير، والجَعَةِ (3) "(4).
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتع -وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شراب أسكَر فهو حرام"(5).
(1) أخرجه مسلم (2002).
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3123)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1526)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2724)، وانظر "الصحيحة"(1593).
(3)
جاء في "النهاية": "في تفسير "الجَعَة": هي النبيذ المتّخذ من الشعير"، وهي التي تسمّى الآن "البيرة" نعوذ بالله مِن الخذلان.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3144)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(2251)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4770).
(5)
أخرجه البخاري (5586)، ومسلم (2001).