الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة:
قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب " الإِجماع"(ص 120):- "وأجمعوا على أنّ الفقير لا يلزمه من ذلك شيء"(1).
مقدار دية الأعضاء والشّجاج:
لقد ورَدَ في دية الأعضاء والشّجاج عددٌ من النصوص؛ ومن ذلك:
1 -
عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الأنف الدية إِذا استُوعِب جَذعُه مائة من الإِبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الآمة ثلث النفْس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنَقّلة خمس عشرة، وفي الموضِحِة خمسٌ، وفي السِّنِّ خمسٌ، وفي كل إِصبع مما هنالك عشر"(2).
2 -
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُقوِّم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق يُقوِّمها على أثمان الإِبل، فإِذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخَصاً نقص من قيمتها.
وبَلَغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إِذا جُدعَ الدية كاملة وإن جدعت
(1) أي لا يعقل مع العاقلة شيئاً.
(2)
أخرجه البزار وغيره وانظر "الصحيحة"(1997).