الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
يثبت (1) بشهادة رجلين عدلين.
عن رافع بن خديج قال: "أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر، فانطلق أولياؤه إِلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: لَكمْ شاهِدان يَشهدَان على قَتْل صاحبكم؟
قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمّ أحدٌ من المسلمين، وإِنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا.
قال: فَاخْتارُوا مِنْهم خَمسِين فاستحلفوهم فأبوا، فوداه (2) النبي صلى الله عليه وسلم من عنده" (3).
استيفاء القِصاص
(4):
ويُشترط لاستيفاء القِصاص ثلاثة شروط:
1 -
أن يكون من يستحقّه مُكَلّفاً، فإِنْ كان صبيّاً أو مجنوناً لم يَجُز استيفاؤه، ويُحبَس القاتل حتى يبلغ الصبيّ، ويعقل المجنون -إِذا أمكن ذلك-.
2 -
أن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه، وليس لبعضهم الاستيفاء دون بعض، وإِنْ عفا بعضهم سقط القِصاص؛ كما تقدَّم.
(1) أي القِصاص.
(2)
وداه: أي أعطى ديِتَه. "النهاية".
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3793) وأصْل القصّة في "الصحيحين".
(4)
"الشرح الكبير"(9/ 383) -بتصرف وزيادة-.