الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماذا يترتّب على قتْل العمد
؟
يترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافئ.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمد قَوَد والخطأ ديَة (1) "(2).
*ولا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئاً، لا من ماله، ولا من دِيته؛ إِذا كان من ورثته، وقاعدة الفقهاء في ذلك:"مَن استعجل الشيء قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه"* (3).
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء"(4).
وفي رواية: "ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إِليه، ولا يرث القاتل شيئاً"(5).
وجاء في "مجموع الفتاوى"(34/ 153) "وسئل رحمه الله عن القاتل
(1) أخرجه أحمد والنسائي وانظر "الصحيحة"(1986).
(2)
انظر -إن شئت- "الروضة النديّة"(2/ 639).
(3)
ما بين نجمتين من "فقه السنة"(3/ 298).
(4)
أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم وصححه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(1671).
(5)
أخرجه البيهقي وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3818)، وانظر "الإِرواء"(6/ 117 - 118) تحت الحديث (1671).