الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقدني فأقاده. ثم جاء إِليه فقال: يا رسول الله عرجت فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك (1). ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص مِن جرح؛ حتى يَبْرأ صاحبُه" (2).
وفي رواية: "لا يُستقاد من الجُرح حتى يبرأ"(3).
موت المقتصّ منه
(4):
إِذا مات المقتصّ منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القِصاص، فقد اختلفت فيه أنظار العلماء؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شيء على المقتص؛ لعدم التعدي، ولأن السارق إِذا مات من قطع يده، فإِنه لا شيء على الذي قطع يده بالإِجماع. وهذا مِثل ذلك.
وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: إِذا مات، وجب على عائلة المقتص الدية؛ لأنه قتل خطأ.
قلت: والأول أصح وأقوى لما علّله الجمهور، ولأن المتعدّي هو الذي جرّ إِلى نفسه ذلك؛ والله أعلم.
(1) بَطَل عَرَجُك: أي: ذهَب ضياعاً وخُسراً وهدراً.
(2)
أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2237).
(3)
أخرجه الطحاوي وغيره، وحسنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(7/ 299).
(4)
عن "فقه السنة"(3/ 330).