الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النهي عن إِقامة الحدود في المساجد:
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنّه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُسْتَقاد (1) في المسجد، وأن تنْشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود"(2).
اتقاء ضرْب الوجه في الحدود:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا ضرب أحدكم أخاه فليجْتَنِب الوجه"(3).
الخمر:
أجمع المسلمون على تحريم الخمر والنصوص في ذلك معلومة (4).
ما هي الخمر
؟
سُمّيت خمراً؛ لأنها تُركت فاختَمَرت، واختمارها تغيُّر ريحها، وقيل:
(1) يستقاد: أي يطلب القَوَد أي القِصاص. "عون المعبود".
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3769)، وانظر "الإِرواء"(2327).
(3)
أخرجه البخاري (2559)، ومسلم (2612) بلفظ " إِذا قاتل
…
".
(4)
ومن الأحاديث الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: "الخمر أمّ الفواحش وأكبر الكبائر، مَنْ شَربها وقع على أمّه وخالته وعمّته". أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" وحسّنه شيخنا رحمه الله بمجموع الطّرق في "الصحيحة"(1835) وفي رواية: "الخمر أم الخبائث، ومَن شربها لم يقبل الله منه صلاةً أربعين يوماً، فإِن مات وهي في بطنه؛ مات ميتةً جاهلية". أخرجه الطبراني في "الأوسط" وغيره، وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الصحيحة"(1854).