الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غرامةُ مِثْليِه، وجَلَدَات نَكَال" (1). قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟
قال: "هو ومِثلُه معهُ والنّكالُ، وليس في شيء من الثمر المعلق قَطعٌ إِلا فيما آواه الجَرينُ، فما أُخِذ من الجَرين فبَلَغ ثمنَ المِجَنّ، ففيِه القَطعُ، وما لم يَبْلغ ثَمَنَ المِجَن فَفِيه غَرَامةُ مِثليْه وجَلداتُ نَكَال"(2).
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كَثَر (3) ". (4)
2 -
ما يوجب الحدّ وهي التي يجب فيها قطع اليد.
ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع:
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن (5) ولا مُنْتهب (6)
(1) النكال: العقوبة التي تنكُلُ الناسَ عن فِعْل ما جُعلت له جزاءً "النهاية".
(2)
أخرجه النسائي، "صحيح سنن النسائي"(4594)، وحسنه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(2413).
(3)
الكَثَر: -بفتحتين- جُمّار النخل، وهو شحمه الذي وسَط النخلة "النهاية".
(4)
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والدرامي وغيرهم وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2414).
(5)
الخائن: أي في نحو وديعة.
(6)
المنتهب: هو الذي يعتمد القوّة والغَلَبة ويأخذ عياناً.
ولا مختلس (1) قطع (2) ". (3)
قال ابن القيم رحمه الله: "وأمّا قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وترْك قطْع المختلس، والمنتهب، والغاصب، فمِن تمام حكمة الشارع أيضاً؛ فإِنّ السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإِنه ينقُب الدور، ويهتك الحِرز، ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطْعه، لسَرَق الناس بعضهم بعضاً، وعظُم الضرر، واشتدت المحنة بالسُّراق، بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإِن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه، ويُخلّصوا حقّ المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم.
(1) المختلس: هو من يأخذ معاينةً ويهرب، لأنّ من شرط القطع الإِخراج من الحرز.
(2)
قال في "فيض القدير"(5/ 369): "
…
وليس عليهم قطع لأنهم غير سُرّاق والله -سبحانه- أناط القطع بالسرقة، قال ابن العربي: أمّا المنتهب فلأنه قد جاهر، والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع.
وأمّا المختلس فإِنه وإنْ كان سارقاً لغةً؛ فليس بسارق عرفاً، فإِنه مجاهر لا يقصد الخلوات ولا يترصد الغفلات إِلا عن صاحب المال فقط، وإنما يراعى فعل السرقة على العموم.
وأمّا الخائن فلأنه ائتمن على المال ومكن منه فلم يكن محترزاً عنه كالمودع والمأذون في دخول الدار".
(3)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1172)، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3690)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2099)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4606).