الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ديلم الحميري قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إِنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً، وإِنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا؟ قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه قال: قلت: فإِن النّاس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتِلوهم"(1).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إِنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم"(2).
إِذا أقام الإِمام الحدّ على السكران فمات أعطاه الدِّية:
عن علي رضي الله عنه قال: "ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إِلا صاحبَ الخمر فإِنه لو مات وَدَيْته (3) وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسُنَّه"(4).
وفي رواية: "من شرب الخمر فجلدناه، فمات وديناه؛ لأنه شيء صنعناه"(5).
حدّ الزنى
الزنى الموجب للحدّ:
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3131).
(2)
تقدّم تخريجه في "كتاب الطهارة"(1/ 52).
(3)
أي: أعطيتُ دِيته لمستحقّها.
(4)
أخرجه البخاري (6778)، ومسلم (1707).
(5)
أخرجه الطحاوي وابن ماجه، وصحح إِسناده شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(8/ 49).
يتحقّق الزنى المترتب عليه الحدّ؛ بتغييب الحشفة -وهي رأس الذكر- أو المدوّرة في فرجٍ محرّم، ولو لم يكن معه إِنزال، أمّا إِذا استمتع فيما دون الفرج؛ فلا حدَّ عليه، وإِن استوجب التعزير.
فعن عبد الله رضي الله عنه قال: "جاء رجلٌ إِلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إِنّي عالجتُ امرأةً (1) في أقصى المدينة، وإِنّي أصبت منها ما دون أن أمَسَّها (2) فَأنَا هذا. فاقض فيَّ ما شئت، فقال له عمر: لقد سترَكَ الله، لو ستْرتَ نفسك، قال: فلم يَرُدَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم شيئاً.
فقام الرّجل فانطلق، فأتبعه النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجُلاً دعاه، وتلا عليه هذه الآية:{أقمِ الصلاة طرفَي النهار وزُلَفاً من الليل إِنَّ الحسنات يُذهِبن السيئات ذلكَ ذكرى للذاكرين} (3) فقال رجلٌ من القوم: يا نبيّ الله! هذا له خاصّة؟ قال: بل للنّاس كافّة" (4).
وجاء في "سبل السلام"(1/ 151): "قال الشافعي: إِنَّ كلام العرب يقتضي أنّ الجنابة تُطلق بالحقيقة على الجماع، وإِن لم يكن فيه إِنزال؛ فإِنّ كلَّ من خوطب بأنّ فلاناً أجنب عن فلانة؛ عقل أنّه أصابها، وإِن لم يُنْزِل.
ولم يُخْتَلَف أنّ الزِّنى الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إِنزال".
(1) معنى عالَجَها: أي تناوَلها، واستمتع بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إِلا الجماع، وانظر "شرح النووي".
(2)
أي: دون الزنا في الفرج.
(3)
هود: 114.
(4)
أخرجه مسلم (2763).