الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد تقدم أن الدينار = 4.25 غراماً.
والدية من الذهب = 800 دينار = 3400 غراماً.
وحين فرضها عمر رضي الله عنه ألف دينار = 4250 غراماً.
والدرهم (1) = 2.975 غراماً.
والدية من الفضة = 8000 درهم = 23800 غراماً.
وحين غَلَت: 12 ألفاً = 35700 غراماً.
القتل الذي تجب فيه
(2):
تجب الدية في القتل الخطأ، وشِبه العمد، وفي العمد الذي وقَع ممّن فَقد شرطاً من شروط التكليف؛ مثل الصغير والمجنون. وكذا في العمد الذي تكون فيه حُرمة المقتول ناقصةً عن حُرمة القاتل؛ مِثل الحُر إِذا قتَل العبد
…
وسيأتي التفصيل بإِذن الله.
تغليظ الدِّية
(3):
اختلفت الأحاديث الشريفة في الدِّيات تغليظاً وتخفيفاً لكل قسم، فالدِّية المغلّظة في الخطأ الذي هو شبه العمد، والدّيَة المخفّفة في الخطأ المحض والأحاديث مُصرّحةٌ بذلك.
(1) انظر المكاييل والأوزان الإسلامية ترجمة الدكتور كامل العسلي (ص 9) وفيه أن الدرهم = 2.97 غراماً.
(2)
عن "فقه السنة"(3/ 333) -بحذف وتصرف يسير-.
(3)
عن "الروضة الندية"(652) -بتصرف-.