الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد محمد صلى الله عليه وسلم. (1)
وقد نقل ابن المنذر الإِجماع على أن من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم وجَبَ قتْله، ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمّة الشافعية في كتاب الإِجماع؛ أنّ مَن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذْفٌ صريحٌ كَفَر باتفاق العلماء ....
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في وجوب قتْله إِذا كان مسلماً.
وإِذا ثبت ما ذكَرنا في سبّ النبي صلى الله عليه وسلم فبالأولى مَن سبّ الله تبارك وتعالى أو سب كتابه، أو الإِسلام، أو طعن في دينه وكفَر، من فعل هذا لا يحتاج إِلى برهان.
قال صاحب "الروضة": "وقريب من هذا مَنْ جَعلَ سبّ الصحابَة شعاره ودثاره، فإِنه لا مقتضى لسبّهم قطّ، ولا حاملَ عليه أصلاً؛ إِلا غشّ الدين في قلب فاعلِهِ وكراهة الإِسلام وأهله، فإِنّ هؤلاء هم أهله على الحقيقة؛ أقاموه بسيوفهم، وحفظوا هذه الشريعة المطهرة، ونقلوها إِلينا كما هي، فرضي الله عنهم وأَرضاهم وأقمأ (2) المشتغلين بثلبهم، وتمزيق أعراضهم المصونة".
التحذير من التكفير:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما"(3).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3666)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(3795).
(2)
من القماءة: وهي الذلة والصغار.
(3)
أخرجه البخاري (6104)، ومسلم (60).