الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخبرك، نجده الرَّجم، ولكنّه كثر في أشرافنا، فكنَّا إِذا أخذنا الشّريف تركناه، وإِذا أخذنا الضّعيف أقمنا عليه الحدّ.
قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشّريف والوضيع، فجعلنا التّحميم والجلد مكان الرّجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهمّ إِني أوّل من أحيا أمرك إِذ أماتوه، فأَمَر به فرُجم فأنزل الله عز وجل:{يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} إِلى قوله: {إِن أُوتيتم هذا فخذوه} (1).
يقول: ائتوا محمّداً صلى الله عليه وسلم فإنْ أمرَكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإِنْ أفتاكم بالرّجم فاحذروا، فأنزل الله -تعالى-:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (2)، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (3)، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} (4) في الكفّار كُلّها" (5).
بمَ يثبت حدّ الزنى
؟
يثبت الحدّ بما يأتي:
1 -
بالاعتراف:
فعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) المائدة: 41.
(2)
المائدة: 44.
(3)
المائدة: 45.
(4)
المائدة: 47.
(5)
أخرجه مسلم (1700).
"واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا؛ فإِن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرَجمها"(1).
2 -
بأربعة شهود:
قال الله -تعالى-: {والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء} (2).
ويشترط في الشهود: البلوغ والعقل والإِسلام، كما تقدّم في مثله، وكذا العدالة لقول الله -تعالى-:{وأشهدوا ذَوَي عدلٍ منكم} (3)، وقوله -سبحانه-:{يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (4).
وكذا المعاينة أي: أن يكون قد عاين فرجَها في فرجه؛ كما سيأتي -إِن شاء الله- في (باب حدّ من رمى المحصنة ولم يأت بأربعة شهود) قول عمر رضي الله عنه لزياد هل رأيت المرود دخَل المكحلة؟ (5).
3 -
بالحبَل، إِذا لم يُعلم لها زوج أو سيد:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قال عمر: لقد خشيت أن يطول
(1) أخرجه البخاري (6827)، ومسلم (1697)، وتقدّم بطوله في حدّ الزاني البكر.
(2)
النور: 4.
(3)
الطلاق: 2.
(4)
الحجرات: 6.
(5)
انظر "الإِرواء"(8/ 29).