الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجماعة تُقتَل بالواحد:
عن سعيد بن المسيب: "أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتَل نفراً: خمسة أو سبعة؛ برجلٍ واحدٍ قتلوه قتل غيلة (1)، وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء (2) لَقَتْلتهم جميعاً" (3).
جاء في "مجموع الفتاوى"(34/ 190): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن جماعة اشتركوا في قَتْل رجل، وله وَرَثة صغار وكبار؛ فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم؛ أم لا؟ وإِذا وافَق وليّ الصغار -الحاكم أو غيره- على القتل مع الكبار: فهل يُقتَلون، أم لا؟
فأجاب: إِذا اشتركوا في قتْله؛ وجب القَوَد على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة، وللوَرَثة أن يقتلوا، ولهم أن يعفوا.
فإِذا اتفق الكبار من الورَثة على قتْلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إِحدى الروايتين.
وكذا إِذا وافق وليّ الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار؛ فيُقتلون.
ثبوت القِصاص:
ويثبت القِصاص بالآتي:
1 -
الإِقرار: عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "إِني لقاعِدٌ مع النبي
(1) غيلة: أي في خُفيةٍ واغتيال، وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد. "النهاية".
(2)
تمالأ عليه أهل صنعاء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. "النهاية"، وتقدّم.
(3)
أخرجه مالك في "الموطأ" والشافعي والبيهقي وغيرهم، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2201)، وتقدّم.
- صلى الله عليه وسلم إِذا جاء رَجُلٌ يَقُودُ آخرَ بِنِسْعَةٍ (1). فقال: يا رسول الله هذا قَتَل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقَتَلْتَهُ؟ فقال: إِنَّه لَوْ لَمْ يعترِف أقمْتُ عَلَيْه البَيّنةَ قال: نعم قَتَلْتُهُ.
قال: كيف قَتَلْتَهُ؟ قال: كنت أنا وهو نَختَبط (2) من شجَرَةٍ. فسَبَّني فأغَضَبني. فضرَبتُهُ بالفأس على قرْنِهِ (3) فقتلته.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك مِنْ شَيءٍ تُؤدِّيه عَنْ نفسِك؟ قال: ما لي مَالٌ إلَاّ كِسائي وفأسي.
قال: فَتَرى قومَك يشْتَرُونَكَ؟ قال: أنا أهْونُ على قومي من ذاك. فرمى إِليه بِنِسعَته. وقال: دُونَكَ صَاحبَكَ.
فانطلَقَ به الرَّجل، فلما ولّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنْ قَتَلَهُ فَهو مِثْلُهُ، فَرَجَع فقال: يا رسول الله إِنَّه بَلَغني أنّكَ قُلتَ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مِثْلُهُ، وأَخَذتُه بِأمرِكَ.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَا تُريد أن يَبُوء بإِثمِك وإِثمِ صَاحبِك؟ قال: يا نبي الله! بَلَى، قال: فإِنَّ ذَاك كَذاكَ قالَ: فَرَمى بِنِسْعَتهِ وخَلّى سَبيله" (4).
ولعله لم يُرد قتْله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قُتِل رجل
(1) النِّسعة: حبل من جلود مضفورة.
(2)
نختبط: أي نجمع الخبط -وهو ورق الثمر- بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه علفاً "شرح النووي".
(3)
قرنه: جانب رأسه.
(4)
أخرجه مسلم (1680).