الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه" (1). ولأنه لم يوجب القِصاص في عمد الخطأ ففي الخطأ أولى (2).
فائدة:
جاء في "مجموع الفتاوى"(34/ 170): "وإِذا ماتَ منْ عليه الكفّارة ولم يُكفّر، فليُطعم عنه وليّه ستّين مِسكيناً فإِنّه بدلُ الصيام الذي عَجزت عنه قوتُه، فإِذا أَطعَم عنه في صيام رمضان فهذا أولى.
والمرأة إِنْ صامت شهرين متتابعين؛ لم يَقْطَع الحيضُ تتابُعَها، بل تَبني بعد الطهر باتفاق الأئمِّة، والله أعلم".
عمْد الصبيّ والمجنون خطأ تحمله العاقلة:
جاء في "الغني"(9/ 504): "عمْد الصبيّ والمجنون خطأ تحمله العاقلة، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تحمله؛ لأنه عمد يجوز تأديبهما عليه، فأشبه القتل مِن البالغ.
ولنا أنه لا يتحقق منهما كمال القصد فتحمله العاقلة كشبه العمد، ولأنه قتْلٌ لا يوجب القِصاص لأجل العذر، فأشبه الخطأ وشبه العمد، وبهذا فارَقَ ما ذكروه ويبطُل ما ذكروه بشبه العمد".
قلت: والذي جاء في "المغني" هو الأرجح، وتعليله أقرب للنُّصوص المتصلة بالموضوع. والله -تعالى- أعلم.
وجاء في "مجموع الفتاوى"(34/ 158): "وسُئل -رحمه الله تعالى-
(1) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1664)، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(82).
(2)
انظر "المغني"(9/ 338) -بتصرف- وانظر "الروضة الندية"(2/ 652).
عن صبيّ دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دِية؛ مثل أن يَكسر سنَّا، أو يَفقأ عيناً، ونحو ذلك خطأ؛ فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دِيَة الجناية من أبي الصبيّ وحده إِنْ كان موسراً؟ أم يطلبوها من عمّ الصبي أو ابن عمّه؟
فأجاب: الحمد لله. أمّا إِذا فَعل ذلك خطأ؛ فديته على عاقلته بلا ريب؛ كالبالغ وأولى.
وإِنْ فَعَل عمداً فعمدُه خطأ عند الجمهور: كأبي حنيفة، ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه، وفي القول الآخر عنه وعن أحمد أنّ عمده إِذا كان غير بالغ في ماله".
وفيه (ص 159): "والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثُلث الدية، مِثْل قلْع العين، فإِنّه يجب فيه نصف الدِّية. وأمّا دون الثلث، كدِيَة السن؛ وهو نصف عشر الديَة، ودِيَة الأصبع، هي عشر الديَة"(1).
(1) انظر تتمّة كلامه للمزيد من الفائدة ومعرفة رأي الأئمة الأربعة رحمهم الله أجمعين-.