الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ديلم الحميري قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إِنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً، وإِنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا؟ قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه قال: قلت: فإِن النّاس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتِلوهم"(1).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إِنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم"(2).
إِذا أقام الإِمام الحدّ على السكران فمات أعطاه الدِّية:
عن علي رضي الله عنه قال: "ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إِلا صاحبَ الخمر فإِنه لو مات وَدَيْته (3) وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسُنَّه"(4).
وفي رواية: "من شرب الخمر فجلدناه، فمات وديناه؛ لأنه شيء صنعناه"(5).
حدّ الزنى
الزنى الموجب للحدّ:
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3131).
(2)
تقدّم تخريجه في "كتاب الطهارة"(1/ 52).
(3)
أي: أعطيتُ دِيته لمستحقّها.
(4)
أخرجه البخاري (6778)، ومسلم (1707).
(5)
أخرجه الطحاوي وابن ماجه، وصحح إِسناده شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(8/ 49).