الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجبوباً أو عنّيناً، سقط الحد* (1)
عن أنس رضي الله عنه حين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّاً إِلى رجل كان يُتّهم بإِحدى النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليّ: اذهب فاضرب عنقه، فأتاه عليٌّ فإِذا هو في رَكِيٍّ (2) يتبردُ فيها، فقال له عليٌّ: اخرج، فناوله يده فأخرجه فإِذا هو مجبوب ليس له ذكَر، فكفَّ عليٌّ عنه، ثمّ أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إِنّه لمجبوب ما له ذكَر" (3).
سقوط الحدّ إِذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإِمام:
وكذلك يسقط للحد إِذا أُبدى المتهم العذر واقتنع به الإِمام.
عن أبي موسى قال: "أُتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت! قالت: إِني كنت نائمة، فلم أستيقظ إِلا برجل رمى فيّ مثل الشهاب، فقال عمر رضي الله عنه: يمانية نؤومة شابّة، فخلى عنها ومتعها"(4).
قال شيخنا رحمه الله: "وله طريق أخرى يرويه النزال بن سبرة قال: "إِنا لبمكة إِذ نحن بامرأة اجتمع عليها النّاس؛ حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنَت زنَت، فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي حبلى، وجاء معها
(1) ما بين نجمتين من "فقه السّنَة"(3/ 193).
(2)
رَكِيٍّ: هو البئر "نووي".
(3)
أخرجه مسلم (2771)، وللحديث مناسبة في روايات أُخرى كما في "الصحيحة" تحت الحديث (1904).
(4)
أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وغيره، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2362).