الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دية أهل الكتاب:
ودية أهل الكتاب في قتل الخطأ على النّصف مِن دية المسلمين.
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية المعاهد (1) نصف دية الحر"(2).
وفي لفظ: "أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنّ عقْل أهل الكتاب نصف عقْل المسلمين"(3).
وفي لفظ: "عقْل الكافر نصف عقْل المؤمن"(4).
وفي لفظ: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى أنّ عقْل أهل الكتابين؛ نصف عقْل المسلمين، وهم اليهود والنصارى"(5).
وهناك من يقول إِنّ دِيَته مثل دية المسلم، واحتجّوا بقوله -تعالى-: {وإِن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيةٌ مُسلَّمة إِلى أهله وتحرير رقبة
(1) دية المعاهد: أي الذمّي.
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3831) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2139) والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4469) والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1142)، وحسنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2251).
(3)
انظر "الإِرواء"(2251) والمصادر السابقة.
(4)
انظر "صحيح النسائي"(4470).
(5)
انظر "صحيح النسائي"(4469) و"صحيح ابن ماجه"(2139).