الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجماعة تُقتَل بالواحد:
عن سعيد بن المسيب: "أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتَل نفراً: خمسة أو سبعة؛ برجلٍ واحدٍ قتلوه قتل غيلة (1)، وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء (2) لَقَتْلتهم جميعاً" (3).
جاء في "مجموع الفتاوى"(34/ 190): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن جماعة اشتركوا في قَتْل رجل، وله وَرَثة صغار وكبار؛ فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم؛ أم لا؟ وإِذا وافَق وليّ الصغار -الحاكم أو غيره- على القتل مع الكبار: فهل يُقتَلون، أم لا؟
فأجاب: إِذا اشتركوا في قتْله؛ وجب القَوَد على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة، وللوَرَثة أن يقتلوا، ولهم أن يعفوا.
فإِذا اتفق الكبار من الورَثة على قتْلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إِحدى الروايتين.
وكذا إِذا وافق وليّ الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار؛ فيُقتلون.
ثبوت القِصاص:
ويثبت القِصاص بالآتي:
1 -
الإِقرار: عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "إِني لقاعِدٌ مع النبي
(1) غيلة: أي في خُفيةٍ واغتيال، وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد. "النهاية".
(2)
تمالأ عليه أهل صنعاء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. "النهاية"، وتقدّم.
(3)
أخرجه مالك في "الموطأ" والشافعي والبيهقي وغيرهم، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2201)، وتقدّم.