الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن صفوان بن أميّة رضي الله عنه قال: "كنت نائماً في المسجد عليّ خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخِذَ الرجل، فأُتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع.
قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال "فَهَلَاّ كان هذا قبل أن تأتيني به"(1).
المطالبة بالمسروق شرطٌ في القطع:
للحديث السابق وفيه شكوى صفوان رضي الله عنه على الرجل، وحين طلب العفو عن السارق قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فَهَلَاّ كان هذا قبل أن تأتيني به".
ففيه جواز العفو وعدم رفْعه إِلى وليّ الأمر.
المسجد حرزٌ:
قد تقدم حديث صفوان بن أميّة رضي الله عنه قال: "كنت نائماً في المسجد عليّ خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخِذَ الرجل، فأُتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، قال: فأتيته
…
".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق تُرْساً من صُفَّةِ النساء؛ ثمنه ثلاثة دراهم"(2).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3693)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4532) وغيرهما، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2317).
(2)
أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود"(3687)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4559)، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2411).