الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوب إِقامة الحدود:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حدٌّ يُعْمل به في الأرض؛ خير لأهل الأرض من أن يُمْطَرُوا أربعين صباحاً"(1).
*وكلّ عملٍ من شأنه أن يُعطِّل إِقامة الحدود؛ فهو تعطيل لأحكام الله ومحاربة له؛ لأنّ ذلك من شأنه إِقرار المنكَر وإِشاعة الشر* (2).
وقد نهى الله -تعالى- عباده المؤمنين أن تأخذهم الرأفة في دينه قال -سبحانه -: {الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مائة جلدةٍ ولا تأخُذكم بهما رأفة في دين الله إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} (3).
تحريم الشفاعة في الحدود إِذا بلغت السلطان:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضادّ الله في أمره"(4).
وعن عائشة رضي الله عنها أنّ قريشاً أهمّتهم (5) المرأة المخزومية التي
(1) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2057)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4554)، وانظر "الصحيحة"(231).
(2)
ما بين نجمتين عن "فقه السنة"(3/ 127).
(3)
النور: 2.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3066)، وانظر "الصحيحة"(437)، و"الإِرواء"(2318).
(5)
أهمتهم المرأة: أي أجلبت إليهم همّاً أو صيّرتهم ذوي همّ؛ بسبب ما وقع منها، يقال: أهمّني الأمر أي: أقلقني. "فتح".