الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تجاوز الله -تعالى- عن العبد ما حدّث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِن الله تجاوز عن أمّتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم"(1).
وعنه رضي الله عنه قال: "جاء ناس من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم فسألوه: إِنّا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإِيمان"(2).
وعنه رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال النّاس يتساءلون حتى يقال: هذا، خَلَقَ الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجَد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله"(3).
أحكام المرتدّ والمرتدّة واستتابتهم:
قال الإِمام البخاري رحمه الله: حُكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (4).
قال الله -تعالى-: {إِن الذين كفروا بعد إِيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تُقبل توبتهم وأولئك هم الضالون} (5).
(1) أخرجه البخاري (5269)، ومسلم (127).
(2)
أخرجه مسلم (132).
(3)
أخرجه مسلم (134).
(4)
هذا العنوان من "صحيح البخاري"(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم)(باب-2).
(5)
آل عمران: 90.
وقال ابن عمر والزهري وإِبراهيم: "تُقْتل المرتدة"(1).
وقال -تعالى-: {ومن يرتدِدْ منكم عن دينه فيمُت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون} (2).
أمّا العقوبة العاجلة في الدنيا، فهي القَتل.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن بدَّل دينه فاقتلوه"(3).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلّ دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إِله إِلا الله وأني رسول الله؛ إِلا بإِحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة"(4).
وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحلّ دم امرئ مسلم إِلا بإِحدى ثلاث؛ رجل زنى بعد إِحصان فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القَوَد، أو ارتد بعد إِسلامه فعليه القتل"(5).
(1) رواه البخاري معلقاً في "كتاب استتابة المرتدين"(باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم)، وانظر ما قاله الحافظ رحمه الله في وصْله في "الفتح".
(2)
البقرة: 217.
(3)
أخرجه البخاري (3017)، وتقدّم.
(4)
أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1686)، وتقدّم.
(5)
أخرجه أبو داود والنسائي "صحيح سنن النسائي"(3781) واللفظ له، وغيرهما وانظر "الإِرواء"(7/ 254).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه " قال: لما توفي النّبيّ صلى الله عليه وسلم واستُخلف أبو بكر، وكفَر من كَفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تُقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إِلا الله؛ فمن قال: لا إِله إِلا الله عصَم مني ماله ونفسه إِلا بحقه وحسابه على الله".
قال أبو بكر: "والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإِنّ الزكاة حقّ المال، والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدّونها إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إِلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفْتُ أنه الحقّ"(1).
عن أبي موسى قال: "أقبلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل، فقال: يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن قيس- قال: قلت: والذي بعثكّ بالحقّ؛ ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إِلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: لن -أو لا- نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن قيس- إِلى اليمن.
ثمّ اتّبَعَه معاذ بن جبل، فلمّا قدم عليه ألقى له وسادةً قال: انزل، فإِذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثمّ تهوّد، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يُقتَل، قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات).
(1) أخرجه البخاري (6924، 6925)، ومسلم (20)، وتقدّم.