الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به، فإِذا مات مَنْ عليه القِصاص، أو فقَد العضو الذي جنى به، سقط الِقصاص؛ لتعذر استيفائه.
3 -
إِذا تمّ الصلح بين الجاني والمجني عليه، أو أوليائه وانظر العنوان الآتي:
التراضي على الدِّية بالزيادة فِراراً من القِصاص:
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقاً، فلَاجّه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجّه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القَوَد يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا فرضوا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِني خاطبٌ العَشيَّة على النَّاس ومُخبرهُم بِرِضاكم فقالوا: نعم، فخطَب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إِنّ هؤلاء الليْثيِّين أتوني يريدون القَوَد، فعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا!
فَهَمَّ المهاجرون بهم، فأمَرَهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يكفّوا عنهم، فكفّوا، ثمّ دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ قالوا نعم!
قال: إِنِّي خاطبٌ النَّاس ومُخبرهُم بِرِضاكم فقالوا: نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم" (1).
استيفاء القِصاص بحضرة السلطان
(2):
ينبغي أن يكون استيفاء القصاص بحضرة السُّلطان؛ إذ واجب الحاكم
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3801)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2133) وصححه شيخنا رحمه الله في "التعليقات الحسان"(4470).
(2)
"المغني"(9/ 393) -بزيادة وتصرُّفٍ يسير-.