الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجمال، وما لا نَفْع فيه.
وقد قدَّمنا ما يدل على أنه لم يَثْبت في الشرع، تقدير ما دون الموضِحة، فما ذكَره المصنف هنا من تَقدير أرش الدامية والباضعة والسِّمحَاق؛ هو مِن هذا القبيل الذي ذكَرناه، فإِنْ وافق نظَر الحاكم الخبير بما ورد قرّره، وإِلا فعل ما يَتَرجّح له، فليس في ذلك حَجر، ولا يكون تقْدير المتقدم حُجّةً على المتأخر؛ إِذا كان الصواب عنده في مخالفته.
وهكذا الكلام في أرش الدامية (1) والمتلاحمة والحارصة (2) والوارمة".
دية المرأة:
دية المرأة إِذا قُتلَت خطأً؛ على النصف من دِيَة الرجل.
عن شريح قال: "أتاني عروة البارقي من عند عمر: أنّ جراحات الرجال والنساء؛ تستوي في السنِّ والموضّحة، وما فوق ذلك؛ فدية المرأة على النّصف من دية الرجل"(3).
جاء في "المغني"(9/ 531): قال ابن المنذر وابن عبد البرّ: "أجمع أهل
(1) وكان تقدير المصنف الذي أشار إِليه الإِمام الشوكاني رحمه الله في الدامية اثنا عشر ونصف من المثقال، وفي الباضعة عشرون، وفي السمحاق أربعون مثقالاً؛ على اعتبار المثقال هنا هو الدينار من الذهب.
(2)
وقدّر صاحب "الأزهار" الحارصة بثلث دية الدامية. انظر "السيل"(4/ 449).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة بإِسناد صحيح، وانظر "الإِرواء"(2250).
العلم أنّ دية المرأة نصف دية الرجل" (1).
وأمّا حديث عمرو بن حزم: "دِية المرأة على النّصف من دية الرجل" فلم يثبت مرفوعاً (2).
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: "قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال عشرٌ من الإِبل. قلت: فكم في أصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع، قال ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون.
قال: فقلت: لمّا عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقَص عقلها؟! قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هي السُّنة يا ابن أخي" (3).
وقول سعيد بن المسيب: "هي السُّنة يا ابن أخي" ليس في حُكم المرفوع؛ لأنه تابعيّ، فلا يترتّب على ذلك الحكم المنصوص به؛ والله -تعالى- أعلم.
(1) وقال في تتمّة الكلام: "وحكى غيرهما عن ابن عليّة والأصمّ؛ أنهما قالا: ديتها كدِية الرجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "في النفس المؤمنة مائة من الإِبل" وهذا قول شاذٌ يخالف إِجماع الصحابة وسُنة النبي صلى الله عليه وسلم
…
".
(2)
قال شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(7/ 308): "لم أره في شيء من طُرُق حديث عمرو بن حزم، وتقدّم عن الحافظ ابن حجر جزْمه بنفي وجود الشطر الأوّل من هذا في حديث ابن حزم
…
".
(3)
أخرجه مالك في "الموطأ" وغيره وصحح شيخنا رحمه الله إِسناده إِلى سعيد في "الإِرواء"(2255) وقال: "وقوله "السُّنّة" ليس في حُكم المرفوع؛ كما هو مقرّرٌ في "المصطلح".