الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوب إِقامة الحدود:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حدٌّ يُعْمل به في الأرض؛ خير لأهل الأرض من أن يُمْطَرُوا أربعين صباحاً"(1).
*وكلّ عملٍ من شأنه أن يُعطِّل إِقامة الحدود؛ فهو تعطيل لأحكام الله ومحاربة له؛ لأنّ ذلك من شأنه إِقرار المنكَر وإِشاعة الشر* (2).
وقد نهى الله -تعالى- عباده المؤمنين أن تأخذهم الرأفة في دينه قال -سبحانه -: {الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مائة جلدةٍ ولا تأخُذكم بهما رأفة في دين الله إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} (3).
تحريم الشفاعة في الحدود إِذا بلغت السلطان:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضادّ الله في أمره"(4).
وعن عائشة رضي الله عنها أنّ قريشاً أهمّتهم (5) المرأة المخزومية التي
(1) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2057)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4554)، وانظر "الصحيحة"(231).
(2)
ما بين نجمتين عن "فقه السنة"(3/ 127).
(3)
النور: 2.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3066)، وانظر "الصحيحة"(437)، و"الإِرواء"(2318).
(5)
أهمتهم المرأة: أي أجلبت إليهم همّاً أو صيّرتهم ذوي همّ؛ بسبب ما وقع منها، يقال: أهمّني الأمر أي: أقلقني. "فتح".
سرَقَت فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ (1) عليه إِلا أُسامة حبُّ (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلّم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفعُ في حدٍّ من حدود الله؟
ثمّ قام فخطب فقال: يا أيها النّاس إِنما ضلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إِذا سرق الشريف تركوه، وإِذا سرق الضعيف، [وفي رواية (3): الوضيع (4)] فيهم أقاموا عليه الحدَّ، وأيم (5) الله لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعَ محمّد يدها" (6).
وقد وجّهنا النبي صلى الله عليه وسلم إِلى العفو وعدم رفْع الحدود إِلى الأئمّة.
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا (7)
(1) من يجترئ: مِن الجُرأة، وهي الإقدام بإدلال. "الفتح" أيضاً.
(2)
الحِبّ: المحبوب.
(3)
انظر "صحيح البخاري"(6787).
(4)
مِن الوضع، وهو النقص. "فتح".
(5)
أيم الله من ألفاظ القسم، كقولك لعمر الله وعهد الله، وفيها لغات كثيرة، وتُفتَح همزتها وتُكسر، وهمزتها وصْل، وقد تُقْطع، وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يَمين، وغيرهم يقول: هي اسمٌ موضوعٌ للقسم. "النهاية".
(6)
أخرجه البخاري؛ 6788، ومسلم:1688.
(7)
جاء في "عون المعبود"(12/ 26): "تعافوا: أمر من التعافي، والخطاب لغير الأئمّة. الحدود: أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليّ فإنيّ متى علمتها أقمتها". قاله السيوطي. "فما بلغني مِن حدٍّ فقد وجب" أي: فقد وجب عليّ إقامته. وفيه أن الإِمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رُفِع الأمر إِليه".