الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في عون المعبود (12/ 35): "صُفّة النساء بضم الصاد وتشديد الفاء: أي الموضع المختصّ بهن في المسجد وصُفّة المسجد: موضع مُظلّل منه. قاله الشوكاني".
السرقة من الدار:
وعلى ما مضى من التفصيل فإِنّ الدار لا تكون حرزاً إلَاّ إِذا كان بابُها مغلقاً والله أعلم-.
بمَ يثبثُ حدّ السرقة
؟
يثبتُ حدّ السرقة بشهادة عدلين أو بالإِقرار.
إِذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إِقامة الحدّ:
عن مطرِّفٍ عن الشعبي في رجلين شهدا على رجلٍ أنه سرق، فقطعه عليّ، ثمّ جاءا بآخر، وقالا: أخطَأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذَ بديَة الأول وقال: لو علمتُ أنكما تعمّدتما لقطعتكما" (1).
وفي لفظ: "وأغرمهما دية الأول"(2).
إِذا عُلم كذب الشاهِدَين أقيم عليهما الحدّ:
أفاد الأثر السابق أنه إِذا عُلم كذب الشاهدين؛ أقيم عليهما الحد، وفيه قول علي رضي الله عنه:"لو علمتُ أنّكما تعمّدتما لقطعتكما".
(1) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به (كتاب الديات باب - 21) ووصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف بن الشعبي .. كذا قال الحافظ رحمه الله في الفتح تحت الباب السابق.
(2)
انظر ما جاء في "الفتح" أيضاً تحت الباب السابق.